المسألة
الأولى : النوافل المرتّبة أربع وثلاثون ركعة
، بالإجماع المحقّق ،
والمحكيّ عن الانتصار والخلاف [١]. وفي المختلف : إنّه لم نقف فيه على خلاف [٢]. وفي الذكرى : لا
نعلم فيه مخالفا من الأصحاب [٣] ـ وأمّا ما في الشرائع والنافع من أنّه الأشهر [٤] ، فالمراد في
الرواية ـ فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة الدالّة على العدد جملة أو تفصيلا
[٥].
وأمّا الأخبار
العادّة لها بأقلّ من الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة كما في بعضها ، أو مع
أربع من نوافل العصر كما في آخر ، أو معها وثنتين من المغربيّة كما في غيرهما [٦].
فهي على نفي
استحباب الزائد غير دالّة ، فلما مرّ غير مخالفة. ومع مخالفتها فلعدم حجيّتها ـ وإن
كثرت وتضمّنت الصحيح ـ باعتبار مخالفتها للشهرة بل الإجماع ، وعدم عمل أحد من
الأصحاب بها ـ كما صرّح به الصيمريّ أيضا [٧] ـ مطروحة.
ثمَّ من هذه الأربع
والثلاثين ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، والوتيرة
ركعتان من جلوس يعدّ بركعة ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر
، وركعتان للفجر قبلها ، على المشهور على