responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 407

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : النوافل المرتّبة أربع وثلاثون ركعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الانتصار والخلاف [١]. وفي المختلف : إنّه لم نقف فيه على خلاف [٢]. وفي الذكرى : لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب [٣] ـ وأمّا ما في الشرائع والنافع من أنّه الأشهر [٤] ، فالمراد في الرواية ـ فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة الدالّة على العدد جملة أو تفصيلا [٥].

وأمّا الأخبار العادّة لها بأقلّ من الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة كما في بعضها ، أو مع أربع من نوافل العصر كما في آخر ، أو معها وثنتين من المغربيّة كما في غيرهما [٦].

فهي على نفي استحباب الزائد غير دالّة ، فلما مرّ غير مخالفة. ومع مخالفتها فلعدم حجيّتها ـ وإن كثرت وتضمّنت الصحيح ـ باعتبار مخالفتها للشهرة بل الإجماع ، وعدم عمل أحد من الأصحاب بها ـ كما صرّح به الصيمريّ أيضا [٧] ـ مطروحة.

ثمَّ من هذه الأربع والثلاثين ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، والوتيرة ركعتان من جلوس يعدّ بركعة ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان للفجر قبلها ، على المشهور على‌


[١] الانتصار : ٥٠ ، الخلاف ١ : ٥٢٥.

[٢] المختلف : ١٢٣.

[٣] الذكرى : ١١٢.

[٤] الشرائع ١ : ٦٠ ، المختصر النافع : ٢١.

[٥] انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.

[٦] انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ، وص ٥٩ ب ١٤.

[٧] حكاه عنه في الرياض ١ : ٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست