وهو يتحقق بانتصاب
فقار الظّهر عرفا المتحد مع إقامة الصلب كذلك أيضا ، لشهادة العرف ، وللأمر
بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله : « وقم منتصبا » [١] والرضوي المنجبر
: « وانصب نفسك » [٢]. والمروي في قرب الإسناد الآتي في بحث طمأنينة الركوع [٣].
ولنفي الصلاة عمّن
لا يقيم صلبه في المعتبرة.
ولصحيحة زرارة : «
إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ اركع » [٤]. ولا قائل بالفصل
في حالات القيام.
ولانتصاب الصادق عليهالسلام كما في صحيحة
حمّاد [٥] وأمره بالصلاة هكذا.
وإن كان في دلالة
الأخيرين نظر ، لعدم وجوب القول في الأول ، واشتمال الثاني على غير الواجب الموجب
للتجوّز إمّا في قوله : « هكذا » أو في « صلّ ».
وإذا ظهر وجوب
الانتصاب فلا يجوز الانحناء ولو لم يصل حدّ الركوع ، ولا الميل إلى أحد الجانبين ،
إلاّ إذا كان قليلا جدّا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب في العرف.
وأما إطراق الرأس
فهو غير مناف له ولا لصدق القيام ، فهو ليس بمخلّ وإن كان الأولى تركه ، لفتوى
جماعة [٦] بأولويّته ، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه :
[١] الفقيه ١ : ١٩٧
ـ ٩١٧ عن الصادق عليهالسلام
، ورواه في موضع آخر ( ص ١٨٠ ـ ٨٥٦ ) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب القيام ب
٢ ح ١.
[٢] فقه الرضا (ع) :
١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.