responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 39

وهو يتحقق بانتصاب فقار الظّهر عرفا المتحد مع إقامة الصلب كذلك أيضا ، لشهادة العرف ، وللأمر بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله : « وقم منتصبا » [١] والرضوي المنجبر : « وانصب نفسك » [٢]. والمروي في قرب الإسناد الآتي في بحث طمأنينة الركوع [٣].

ولنفي الصلاة عمّن لا يقيم صلبه في المعتبرة.

ولصحيحة زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ اركع » [٤]. ولا قائل بالفصل في حالات القيام.

ولانتصاب الصادق عليه‌السلام كما في صحيحة حمّاد [٥] وأمره بالصلاة هكذا.

وإن كان في دلالة الأخيرين نظر ، لعدم وجوب القول في الأول ، واشتمال الثاني على غير الواجب الموجب للتجوّز إمّا في قوله : « هكذا » أو في « صلّ ».

وإذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء ولو لم يصل حدّ الركوع ، ولا الميل إلى أحد الجانبين ، إلاّ إذا كان قليلا جدّا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب في العرف.

وأما إطراق الرأس فهو غير مناف له ولا لصدق القيام ، فهو ليس بمخلّ وإن كان الأولى تركه ، لفتوى جماعة [٦] بأولويّته ، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه :


[١] الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧ عن الصادق عليه‌السلام ، ورواه في موضع آخر ( ص ١٨٠ ـ ٨٥٦ ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب القيام ب ٢ ح ١.

[٢] فقه الرضا (ع) : ١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.

[٣] انظر : ص ١٩٩.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

[٥] المتقدمة في ص ٣٦.

[٦] منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٢٨ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٦٥ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست