responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 321

باسم ربّك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد ، فأوم إيماء » [١].

فإنّه لو لا فوريّة السجدة لم يكن وجه لإيجاب الإيماء.

ومنه تظهر دلالة موثّقة سماعة : « من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » قال : « وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع » [٢].

مع أنّ الأمر بالسجدة بعد الختم قبل الركوع فيها صريح في فوريّتها.

ثمَّ لو نسيها ، أو منعه عذر عنها ، أو تركها عمدا ، يأتي بها إذا ذكرها أو ارتفع العذر ، إجماعا ، له ، وصحيحة محمّد : عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٣].

واختصاصها بالنسيان يجبر بالإجماع المركّب.

وهل يجب حينئذ فورا؟ فيه نظر.

ز : لو تعدّدت قراءة موضع السجدة فلو تخلّل بينها السجود يتكرر السجود قطعا.

ولو لم يتخلل فهل تكفي سجدة واحدة للجميع أم لا؟.

الظاهر : نعم ، لما بيّنّا في موضعه من تداخل الأسباب.

وقيل : لا ، لأصالة عدم التداخل [٤] ، وهي ممنوعة. ولصحيحة محمّد المتقدمة في صدر المسألة [٥] ، وهي غير دالّة.


[١] الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٨ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.

[٤] كما في الذكرى : ٢١٥.

[٥] راجع ص ٣١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست