باسم ربّك الذي
خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد ، فأوم إيماء » [١].
فإنّه لو لا
فوريّة السجدة لم يكن وجه لإيجاب الإيماء.
ومنه تظهر دلالة
موثّقة سماعة : « من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ
فاتحة الكتاب وليركع » قال : « وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء
والركوع » [٢].
مع أنّ الأمر
بالسجدة بعد الختم قبل الركوع فيها صريح في فوريّتها.
ثمَّ لو نسيها ،
أو منعه عذر عنها ، أو تركها عمدا ، يأتي بها إذا ذكرها أو ارتفع العذر ، إجماعا ،
له ، وصحيحة محمّد : عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : « يسجد
إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٣].
واختصاصها
بالنسيان يجبر بالإجماع المركّب.
وهل يجب حينئذ
فورا؟ فيه نظر.
ز
: لو تعدّدت قراءة
موضع السجدة فلو تخلّل بينها السجود يتكرر السجود قطعا.
ولو لم يتخلل فهل
تكفي سجدة واحدة للجميع أم لا؟.
الظاهر : نعم ،
لما بيّنّا في موضعه من تداخل الأسباب.
وقيل : لا ،
لأصالة عدم التداخل [٤] ، وهي ممنوعة. ولصحيحة محمّد المتقدمة في صدر المسألة [٥] ، وهي غير دالّة.
[١] الكافي ٣ : ٣١٨
الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٦
: ١٠٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢
ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة ب
٣٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢
ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.