responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 320

ولكن ضعفه يمنع عن إثبات الحكم المخالف للأصل به ، فيحكم بالاستحباب.

هـ : هل يشترط في هذه السجدة وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، وعدم ارتفاع موضعها عن الموقف بأزيد من اللبنة ، ووضع سائر المساجد السبعة؟

ظاهر جماعة منهم : الذكرى وشرح القواعد والمدارك [١] : التوقّف من حيث إطلاق اشتراط الثلاثة في السجود كما مرّ ، ومن حيث انصراف مطلق السجود إلى الشائع منه وهو سجدة الصلاة.

وقد ذكرنا في موضعه أنّ هذا الانصراف إنّما هو فيما إذا بلغ الشيوع حدّا يصلح قرينة للتجوّز وإرادة الفرد الخاصّ من المطلق بأن يكون صارفا للّفظ إليه ، وهو في المورد ممنوع.

فالقول بالاشتراط قويّ.

نعم لا يشترط خلوّ موضع السجدة عن النجاسة ، لأنّ دليله إمّا الإجماع الغير الثابت هنا ، أو أخبار مخصوصة بالصلاة ، أو عامّة ضعيفة خالية عن الجابر في المقام.

و : صرّح جماعة من الأصحاب بفوريّة هذه السجدة ، بل في شرح القواعد عزاه إلى أصحابنا [٢] ، وفي المدارك : الإجماع عليه [٣] ، وفي الحدائق : نفي الخلاف عنه [٤].

وتدلّ عليه من الأخبار موثّقة أبي بصير : « إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ‌


[١] الذكرى : ٢١٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣١٣ ، المدارك ٣ : ٤٢٠.

[٢] جامع المقاصد ٢ : ٣١٣.

[٣] المدارك ٣ : ٤٢١.

[٤] الحدائق ٨ : ٣٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست