وتصديقا ، لا إله
إلاّ الله عبودية ورقّا ، سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا لا مستنكفا ولا مستكبرا ،
بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. ثمَّ يرفع رأسه ثمَّ يكبّر » [١].
وعن ظاهر الخلاف
والمبسوط والذكرى وبعض آخر : وجوب هذا التكبير ، لظاهر الأمر [٢].
ويجاب عنه : بمنع
كونه أمرا وإنّما هو إخبار يحتمل الأمرين.
ولو كان أمرا يحمل
على الاستحباب ، للمرويين في مستطرفات السرائر والدعائم ، المنجبرين بالشهرة ،
الأوّل : عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال : « ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا
إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود » [٣].
والثاني : « ويسجد
وإن كان على غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبّر ، ولا يسلّم إذا رفع ، وليس في ذلك
غير السجود ، ويدعو في سجوده ما تيسّر من الدعاء » [٤].
ومقتضى الأصل
والروايتين ـ كفتاوى الأصحاب ـ خلوّ هذه السجدة عن التشهد والتسليم.
د
: لا يشترط فيها
الطهارة عن الحدث الأصغر ، ولا الأكبر ، ولا الخبث ، ولا ستر العورة ، ولا استقبال
القبلة ، وفاقا في الجميع للأكثر ، بل في المنتهى : الإجماع على الأوّلين [٥] ، وفي التذكرة :
على عدم اشتراط ما يشترط في الصلاة [٦].
للأصل في الكل.
والمرويّ في
المستطرفات : فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ،
[١] الفقيه ١ : ٢٠١
، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٢.