responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 317

وتصديقا ، لا إله إلاّ الله عبودية ورقّا ، سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. ثمَّ يرفع رأسه ثمَّ يكبّر » [١].

وعن ظاهر الخلاف والمبسوط والذكرى وبعض آخر : وجوب هذا التكبير ، لظاهر الأمر [٢].

ويجاب عنه : بمنع كونه أمرا وإنّما هو إخبار يحتمل الأمرين.

ولو كان أمرا يحمل على الاستحباب ، للمرويين في مستطرفات السرائر والدعائم ، المنجبرين بالشهرة ، الأوّل : عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال : « ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود » [٣].

والثاني : « ويسجد وإن كان على غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبّر ، ولا يسلّم إذا رفع ، وليس في ذلك غير السجود ، ويدعو في سجوده ما تيسّر من الدعاء » [٤].

ومقتضى الأصل والروايتين ـ كفتاوى الأصحاب ـ خلوّ هذه السجدة عن التشهد والتسليم.

د : لا يشترط فيها الطهارة عن الحدث الأصغر ، ولا الأكبر ، ولا الخبث ، ولا ستر العورة ، ولا استقبال القبلة ، وفاقا في الجميع للأكثر ، بل في المنتهى : الإجماع على الأوّلين [٥] ، وفي التذكرة : على عدم اشتراط ما يشترط في الصلاة [٦].

للأصل في الكل.

والمرويّ في المستطرفات : فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ،


[١] الفقيه ١ : ٢٠١ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٢.

[٢] الخلاف ١ : ٤٣٢ ، المبسوط ١ : ١١٤ ، الذكرى : ٢١٤ ، وانظر : كفاية الأحكام : ٢٠.

[٣] مستطرفات السرائر : ٩٩ ـ ٢٢ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٣.

[٤] الدعائم ١ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣١٨ أبواب قراءة القرآن ب ٣٥ ح ٢.

[٥] المنتهى ١ : ٣٠٥.

[٦] التذكرة ١ : ١٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست