الصلاة خلف
المخالف المجوّز لقراءة العزيمة في الفريضة ، مع أنّ صدر الخبر يكفي في الاستدلال.
ثمَّ بهذه الرواية
يخصّص عموم ما دلّ على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع وغيره ، لكونها أخصّ
منه مطلقا.
وجعل التعارض
بالعموم من وجه ـ لشمولها للسجدات المستحبّة أيضا ـ باطل ، لعدم تفاوت الحكم
الثابت لها إجماعا ، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة ، مع أنّه عليه أيضا يثبت
عدم الوجوب ، للأصل.
وترجيح الموجب ـ لمخالفته
العامة ـ باطل ، لأنّه وإن خالف قول مالك وأحمد وبعض آخر [١] ، ولكنه يوافق
أبا حنيفة بل الشافعي وابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير وبعضا آخر [٢].
فالقول بالوجوب
على السامع أيضا ـ كما ذهب إليه جماعة [٣] ، بل في السرائر الإجماع عليه [٤] ـ غير سديد.
ج
: لا يستحبّ التكبير
لهذه السجدة ، وفي المدارك : إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته [٥] ، للأصل ، وصحيحة
ابن سنان وموثّقة سماعة المتقدمتين [٦].
نعم يستحبّ
التكبير إذا رفع رأسه منها ، للصحيحة ، والموثّقة ، ومرسلة الفقيه : « يقول في
سجدة العزائم : لا إله إلاّ الله حقّا حقّا ، لا إله إلاّ الله إيمانا