responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 316

الصلاة خلف المخالف المجوّز لقراءة العزيمة في الفريضة ، مع أنّ صدر الخبر يكفي في الاستدلال.

ثمَّ بهذه الرواية يخصّص عموم ما دلّ على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع وغيره ، لكونها أخصّ منه مطلقا.

وجعل التعارض بالعموم من وجه ـ لشمولها للسجدات المستحبّة أيضا ـ باطل ، لعدم تفاوت الحكم الثابت لها إجماعا ، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة ، مع أنّه عليه أيضا يثبت عدم الوجوب ، للأصل.

وترجيح الموجب ـ لمخالفته العامة ـ باطل ، لأنّه وإن خالف قول مالك وأحمد وبعض آخر [١] ، ولكنه يوافق أبا حنيفة بل الشافعي وابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير وبعضا آخر [٢].

فالقول بالوجوب على السامع أيضا ـ كما ذهب إليه جماعة [٣] ، بل في السرائر الإجماع عليه [٤] ـ غير سديد.

ج : لا يستحبّ التكبير لهذه السجدة ، وفي المدارك : إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته [٥] ، للأصل ، وصحيحة ابن سنان وموثّقة سماعة المتقدمتين [٦].

وعن أكثر العامّة القول بوجوبه قبلها [٧].

نعم يستحبّ التكبير إذا رفع رأسه منها ، للصحيحة ، والموثّقة ، ومرسلة الفقيه : « يقول في سجدة العزائم : لا إله إلاّ الله حقّا حقّا ، لا إله إلاّ الله إيمانا‌


[١] انظر : المغني ١ : ٦٨٨ ، وعمدة القارئ ٧ : ١٠٤.

[٢] انظر : المغني ١ : ٦٨٨ ، وعمدة القارئ ٧ : ١٠٤.

[٣] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣١١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٢.

[٤] السرائر ١ : ٢٢٦.

[٥] المدارك ٣ : ٤٢٠.

[٦] في ص ٣١٠ ـ ٣١١.

[٧] كما في المغني ١ : ٦٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست