responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 303

المطلب الثالث

في سائر ما يتعلّق بهذا المقام

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يكره الإقعاء في الصلاة.

سواء فسّر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، كما فسّره به الفقهاء [١].

أو بأن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره ، كإقعاء الكلب ، كما حكي عن اللغويين ، وبه فسّره في الصحاح والقاموس والنهاية الأثيريّة والمغرب والمصباح المنير [٢] ، وابن القطّاع والمعمّر بن المثنّى ، والقاسم بن سلاّم ، وغيرهم.

أمّا الأوّل : فلاشتهاره بين الأصحاب ، وفتوى معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم من أجلّة القدماء به [٣] ، بل نقل الإجماع في الخلاف عليه [٤].

مضافا إلى صحيحة زرارة : « إيّاك والقعود على قدميك ، فتتأذى بذلك ، ولا تكن قاعدا على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء » [٥].


[١] انظر : المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩١ ، والذكرى : ٢٠٢.

[٢] الصحاح ٦ : ٢٤٦٥ ، القاموس ٤ : ٣٨٢ ، النهاية الأثيرية ٤ : ٨٩ ، المغرب ٢ : ١٣٠ ، المصباح المنير : ٥١٠.

[٣] حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.

[٤] الخلاف ١ : ٣٦١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست