responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 302

وهل يستحبّ التكبير عند القيام عن التشهّد؟ كما عن المفيد أنّه أثبته ، وأسقط تكبيرات القنوت [١] ، وإن حكي عنه رجوعه في آخر عمره [٢] ، وصريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضا ، بل ظاهره ـ حيث نسب خلافه إلى بعض الأصحاب ـ : أنّ الأكثر كان على الاستحباب [٣] ، للحديث الذي تضمّنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج سابقا.

أو لا؟ كما حكي عن الأكثر ، للأصل ، وللروايات المصرّحة بأنّه إذا قمت من السجود قلت : بحول الله [٤] ، وضعفهما ظاهر.

نعم ، يدل عليه روايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين [٥] ، والحديث الآخر الذي تضمّنه التوقيع ، وهو أخصّ من الأوّل ، فكان المتّجه تخصيصه به ـ سيّما مع اعتضاده بروايات الحصر ـ لو لا تصريح الإمام فيه بالتخيير ، ولكن معه لا محيص عنه أصلا ، فهو المتّجه.

الثالث والعشرون : كشفه جميع مساجده السبعة ، ذكره في المبسوط [٦] ، وقوله كاف في إثبات الاستحباب ، وإن لم نقف على مستنده.


[١] حكاه عنه في نهاية الإحكام ١ : ٥٠٩.

[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١٨٤.

[٣] راجع ص ٢٨٢.

[٤] انظر : الوسائل ٦ : ٣٦١ أبواب السجود ب ١٣.

[٥] انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.

[٦] المبسوط ١ : ١١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست