وكذلك يستفاد منها حكم آخر صرّح به الأكثر [١] ، وهو استحباب الإسرار بها للمأموم.
وأما غيرهما فيتخير ، لإطلاق النصوص ، وأصالة البراءة عن أحد الأمرين.
خلافا للمحكي عن الجعفي ، فأطلق استحباب رفع الصوت بها [٢].
ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا [٣].
ولكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه ، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.
المسألة السادسة : ويرفع المصلّي بها يديه إجماعا محقّقا ومنقولا [٤] ، له ، وللمستفيضة من الصحاح وغيرها.
فمن الأولى صحيحة ابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا [٥].
والجمّال : رأيت أبا عبد الله إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه [٦].
وابن سنان : يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [٧].
وحمّاد : ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه [٨].
[١] منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٢٤ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٦ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٥.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١٧٩.
[٣] الخصال : ٣٤٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٢.
[٤] كما في الخلاف ١ : ٣١٩ ، والمعتبر ٢ : ١٥٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢.
[٦] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.
[٧] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.
[٨] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.