responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 29

وكذلك يستفاد منها حكم آخر صرّح به الأكثر [١] ، وهو استحباب الإسرار بها للمأموم.

وأما غيرهما فيتخير ، لإطلاق النصوص ، وأصالة البراءة عن أحد الأمرين.

خلافا للمحكي عن الجعفي ، فأطلق استحباب رفع الصوت بها [٢].

ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا [٣].

ولكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه ، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.

المسألة السادسة : ويرفع المصلّي بها يديه إجماعا محقّقا ومنقولا [٤] ، له ، وللمستفيضة من الصحاح وغيرها.

فمن الأولى صحيحة ابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا [٥].

والجمّال : رأيت أبا عبد الله إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه [٦].

وابن سنان : يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [٧].

وحمّاد : ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه [٨].


[١] منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٢٤ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٦ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٥.

[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١٧٩.

[٣] الخصال : ٣٤٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٢.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٣١٩ ، والمعتبر ٢ : ١٥٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢.

[٦] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.

[٧] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.

[٨] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست