وقد يردّ
بتوقيفيّة العبادة ، وتوقّف الصحة على الدلالة ، واستصحاب عدم البراءة [١] ، وفيه نظر.
المسألة
الخامسة : يستحب للإمام
الجهر بها إجماعا ، لصحيحة الحلبي : « إذا كنت إماما يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر
فيها ، وتسرّ ستّا » [٢] ونحوها غيرها [٣].
ولا يضرّ عدم
تصريحها بتكبيرة الإحرام ، لأن الإجماع على أنّ ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة
الإحرام يجعلها صريحة فيها ، مع أنّ الواحدة التي تجزي ليست إلاّ هي.
وعموم موثقة أبي
بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، وللمأموم أن لا يسمع الإمام
شيئا ممّا يقول » [٤] خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
ويستفاد من
الأخيرة ما صرّح به بل بعدم الخلاف فيه ـ الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمّل
المقام للمسامحة ـ جماعة منهم المنتهى [٥] ، من استحباب إسماع الإمام جميع المأمومين إيّاها.
وهو كذلك ، لذلك.
إلاّ أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلوّ المفرط ، لما دلّ
على المنع منه في الصلاة [٦].