responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 28

ويردّ بوجوده كما عرفت.

وقد يردّ بتوقيفيّة العبادة ، وتوقّف الصحة على الدلالة ، واستصحاب عدم البراءة [١] ، وفيه نظر.

المسألة الخامسة : يستحب للإمام الجهر بها إجماعا ، لصحيحة الحلبي : « إذا كنت إماما يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها ، وتسرّ ستّا » [٢] ونحوها غيرها [٣].

ولا يضرّ عدم تصريحها بتكبيرة الإحرام ، لأن الإجماع على أنّ ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة الإحرام يجعلها صريحة فيها ، مع أنّ الواحدة التي تجزي ليست إلاّ هي.

وعموم موثقة أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، وللمأموم أن لا يسمع الإمام شيئا ممّا يقول » [٤] خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

ويستفاد من الأخيرة ما صرّح به بل بعدم الخلاف فيه ـ الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمّل المقام للمسامحة ـ جماعة منهم المنتهى [٥] ، من استحباب إسماع الإمام جميع المأمومين إيّاها.

وهو كذلك ، لذلك. إلاّ أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلوّ المفرط ، لما دلّ على المنع منه في الصلاة [٦].


[١] انظر : كشف اللثام ١ : ٢١٤ ، والرياض ١ : ١٥٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥١ ، الخصال : ٣٤٧ ـ ١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ١ و ٣.

[٣] انظر : الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.

[٤] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.

[٥] المنتهى ١ : ٢٦٩.

[٦] انظر : الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست