responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 287

أو وضعهما طولا : حيث لم يصل حذاء الوجه ، بل بحيث يحاذي المنكبين ، وعرضا : حيث ينحرف عن بين يدي الركبتين قليلا إلى اليمين والشمال ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « ولا تلصق كفّيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك ، بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرّفهما عن ذلك شيئا » [١].

فيكون قوله : « ولا تلصق » إلى قوله : « حيال منكبيك » بيانا لجهة الطول ، وما بعده للعرض.

مخيّرا بين الطريقين ، للخبرين. مع أولوية الثاني ، لقوليّة روايته وإن ضمّ مع فعليّة الأوّل قوله أخيرا : « هكذا صلّ ».

ويمكن أن يحمل الثاني على ما يطابق الأوّل أيضا ، بأن يحمل قوله : « ولا تلصق » على بيان جهة الطول كما هو كذلك ، وقوله : « ولا تدنهما » على جهة العرض ، وقوله : « حيال منكبيك » على جهة العرض أيضا حيث إنّه يطابق حذاء الوجه عرضا ، وقوله : « ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك » أي : وسطهما ، بل تحرفه عن الوسط إلى محاذاة الركبتين ، ولكنّه تكلّف ، ومع ذلك يلغو قوله : « بين ذلك » فتأمّل.

التاسع : أن يجافي بطنه ، أي : رفعه عن الأرض ، لأنّه معنى التخوّي الثابت رجحانه من الأخبار [٢] ، ولقوله في مرسلة ابن بكير المتقدم : « والرجل إذا سجد تفتّح » [٣] ولفتوى الأصحاب.

العاشر : قبض اليدين إليه بعد بسطه على الأرض ، وهو عند رفع الرأس ،


[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٣٤١ أبواب السجود ب ٣.

[٣] راجع ص ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست