responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 272

كما يؤيّده الآجر الموجود الآن في أبنية بني العبّاس بسرّ من رأى ، وظاهر المنتهى الإجماع على هذا التحديد [١].

لا لما قيل من أنّ الانحناء بأقلّ من هذا القدر غير معلوم كونه سجودا مأمورا به شرعا [٢] ، لوضوح عدم اختلاف صدقه بزيادة إصبع ونحوها كما هو المطلوب.

بل لمرسلة الكافي : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس » [٣].

وحسنة ابن سنان : عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بقدر لبنة فلا بأس » [٤].

دلّتا بمفهوم الشرط على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب والشدّة ـ مع الزيادة.

والقول بعدم دلالة البأس على الحرمة ضعيف.

وربّما يوجد في بعض نسخ الحسنة « يديك » بالياءين المثنّاتين من تحت ، بدل « بدنك » بالباء والنون في بعض النسخ ، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال بها.

وصحيحته : عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستويا » [٥].

وظاهر أنّ السؤال فيها عن الجواز قطعا فالنفي له ، دلّت على عدم جواز الرفع مطلقا ، خرج قدر اللبنة وما دونه بما مرّ فيبقى الباقي.

ولا ينافي التخصيص جزأه الأخير ، لأنّه كلام برأسه مثبت لحكم آخر ، وهو رجحان الاستواء ، ولا ريب فيه ، ولا دلالة له على الوجوب أيضا.


[١] المنتهى ١ : ٢٨٨.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٦٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ بعد ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب السجود ب ١١ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب السجود ب ١١ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٧ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست