وأمّا الأخبار
المتقدّمة ، المجوّزة للسجود على الكمّ وبعض الثوب ونحوهما مع العذر الشامل لما
اختصّ بزمان أو مكان دون غيرهما.
فتعارض أخبار عدم
جواز السجود إلاّ على الأرض أو ما ينبت منها [١] ـ بعد تخصيصها بغير صورة عدم إمكانهما مطلقا بالإجماع
وغيره ـ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى المرجّحات ، وهي مع أخبار عدم الجواز ،
لمخالفتها العامّة.
المسألة
الرابعة عشرة : لو سجد على ما
لا يصحّ السجود عليه سهوا ولم يتفطّن حتّى رفع رأسه ، يمضي
ولا يعود إلى
السجدة ولا يعيد الصلاة ، للأصل ، وانتفاء العود باستلزامه الزيادة المبطلة ،
والإعادة بتصريح الصحيح بأنّه : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [٢] فلم يبق إلاّ
المضيّ.
ولا يرد أنّه أيضا
ينتفي بوجوب السجود على ما يصحّ ، لأنّ الوجوب إنّما هو مع الاختيار ، ولا وجوب مع
الغفلة ، فلا تشمله أدلّة وجوبه.
وبعبارة أخرى :
دليل وجوبه إمّا الإجماع المنتفي في المقام أو نحو قوله : « لا يجوز السجود إلاّ
على الأرض » ولا شكّ أنّ نفي الجواز إنّما هو مع التذكّر. وأمّا التوقيع فقد عرفت
إجماله [٣].
الثالث من واجبات السجود
: الانحناء بقدر لم يكن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتدّ به ، بالإجماع
المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والتحرير [٤].
بل بالأزيد عن
اللبنة المقدّرة عند الأصحاب بأربع أصابع مضمومة تقريبا ،
[١] انظر : الوسائل
٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥
ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
[٣] كذا في النسخ
، ولكن سيأتي التوقيع ووجه إجماله في ص ٢٧٦ و ٢٧٧.