responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 271

على التأخير ، ووجوب مقدّمة الواجب.

وأمّا الأخبار المتقدّمة ، المجوّزة للسجود على الكمّ وبعض الثوب ونحوهما مع العذر الشامل لما اختصّ بزمان أو مكان دون غيرهما.

فتعارض أخبار عدم جواز السجود إلاّ على الأرض أو ما ينبت منها [١] ـ بعد تخصيصها بغير صورة عدم إمكانهما مطلقا بالإجماع وغيره ـ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى المرجّحات ، وهي مع أخبار عدم الجواز ، لمخالفتها العامّة.

المسألة الرابعة عشرة : لو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهوا ولم يتفطّن حتّى رفع رأسه ، يمضي‌

ولا يعود إلى السجدة ولا يعيد الصلاة ، للأصل ، وانتفاء العود باستلزامه الزيادة المبطلة ، والإعادة بتصريح الصحيح بأنّه : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [٢] فلم يبق إلاّ المضيّ.

ولا يرد أنّه أيضا ينتفي بوجوب السجود على ما يصحّ ، لأنّ الوجوب إنّما هو مع الاختيار ، ولا وجوب مع الغفلة ، فلا تشمله أدلّة وجوبه.

وبعبارة أخرى : دليل وجوبه إمّا الإجماع المنتفي في المقام أو نحو قوله : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض » ولا شكّ أنّ نفي الجواز إنّما هو مع التذكّر. وأمّا التوقيع فقد عرفت إجماله [٣].

الثالث من واجبات السجود : الانحناء بقدر لم يكن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتدّ به ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والتحرير [٤].

بل بالأزيد عن اللبنة المقدّرة عند الأصحاب بأربع أصابع مضمومة تقريبا ،


[١] انظر : الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.

[٣] كذا في النسخ ، ولكن سيأتي التوقيع ووجه إجماله في ص ٢٧٦ و ٢٧٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٢٠٧ ، التحرير ١ : ٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست