responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 23

واستدل لأصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية.

وإبراز المعاني بالألفاظ المعروفة ، وبتعذّر تلك الألفاظ يجب إبراز المعاني بما أمكن ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ويردّ الأول : بحصول البراءة اليقينية عمّا قطع بالاشتغال به ، وأصالة عدم الاشتغال بغيره.

والثاني : بعدم الدلالة ، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى المعنى وإن كان بعيدا ، ولذا احتمل بعض المتأخرين. سقوط التكبيرة حينئذ [١]. وهو حسن لو لا الإجماع على خلافه ، ولا شك أن متابعة المشهور أحوط.

والظاهر أن الاكتفاء بالترجمة إنما هو مع ضيق الوقت إلاّ إذا قطع بعدم إمكان التعلّم مع السعة فيجوز فيها أيضا ، ولعلّه مراد من خصّه بالضيق مطلقا بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي.

وفي وجوب التلفظ بالمرادف العربي لو أمكن والاكتفاء في الترجمة بما يتعذر تعلمه ـ لو علم البعض ـ احتمال.

المسألة الثالثة : المصلي مخيّر في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبعالمشهور ـ كما نصّ عليه جماعة [٢] ، بل بلا خلاف بين أصحابنا كما صرّح به بعضهم [٣] ، بل به قال أصحابنا كما في المنتهى [٤] مؤذنا بالإجماع عليه ، بل بالإجماع كما عن ظاهر الذكرى [٥] ـ أن المصلي مخيّر في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع التي يستحب التوجه بها ، لإطلاق النصوص‌


[١] كما في المدارك ٣ : ٣٢٠.

[٢] منهم صاحب الحدائق ٨ : ٢١.

[٣] منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٢٧ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ٣٥٧.

[٤] المنتهى ١ : ٢٦٨.

[٥] الذكرى : ١٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست