وإبراز المعاني
بالألفاظ المعروفة ، وبتعذّر تلك الألفاظ يجب إبراز المعاني بما أمكن ، لأن
الميسور لا يسقط بالمعسور.
ويردّ الأول :
بحصول البراءة اليقينية عمّا قطع بالاشتغال به ، وأصالة عدم الاشتغال بغيره.
والثاني : بعدم
الدلالة ، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى
المعنى وإن كان بعيدا ، ولذا احتمل بعض المتأخرين. سقوط التكبيرة حينئذ [١]. وهو حسن لو لا
الإجماع على خلافه ، ولا شك أن متابعة المشهور أحوط.
والظاهر أن
الاكتفاء بالترجمة إنما هو مع ضيق الوقت إلاّ إذا قطع بعدم إمكان التعلّم مع السعة
فيجوز فيها أيضا ، ولعلّه مراد من خصّه بالضيق مطلقا بناء على تعارف حصول المعرفة
بالسعي.
وفي وجوب التلفظ
بالمرادف العربي لو أمكن والاكتفاء في الترجمة بما يتعذر تعلمه ـ لو علم البعض ـ احتمال.
المسألة الثالثة :
المصلي مخيّر في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبعالمشهور ـ كما نصّ عليه
جماعة [٢] ، بل بلا خلاف بين أصحابنا كما صرّح به بعضهم [٣] ، بل به قال
أصحابنا كما في المنتهى [٤] مؤذنا بالإجماع عليه ، بل بالإجماع كما عن ظاهر الذكرى [٥] ـ أن المصلي
مخيّر في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع التي يستحب التوجه بها ، لإطلاق
النصوص