responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 22

وللطرفين من رواية السكوني : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [١].

ويردّ الأول : بعدم حجيته.

والثاني : بأنه فرع وجوب الأول ، مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير عقد القلب بالمعنى ، ومنه يظهر بطلان ما قيل من أنه ممّا لا بدّ منه فيتحد قول من ذكره مع قول من تركه [٢].

والثالث : بعدم الدلالة كما هو مبيّن في موضعه.

والرابع : بخروجه عن المفروض ، ودلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناط ممنوعة.

فالقول بسقوط التكبيرة عنه ـ كما احتمله في المدارك [٣] ـ قريب ، إلاّ أن اعتبار ما ذكره الأصحاب سيّما الأول بل مع الثاني أولى وأحوط.

وغير الأخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ ـ وإن قدر على غيره ـ يتعلّمه ما أمكن إجماعا ، لتوقف الواجب عليه.

ومع تعذّر التعلّم فالمشهور ـ بل المدّعى عليه إجماع علمائنا [٤] ـ أنه يتلفظ بترجمته بلغته ، أو مطلقا مع المعرفة بها. ولا يتعيّن عند الأكثر [٥] السريانيّة والعبرانيّة ، ولا الفارسيّة بعدهما ـ وإن قيل بتعيّن الثلاثة مرتبا بينها [٦] ـ لعدم وضوح مستنده.


[١] الكافي ٣ : ٣١٥ الصلاة ب ٢١ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ١.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٥٤.

[٣] المدارك ٣ : ٣٢١.

[٤] انظر : مجمع الفائدة ٢ : ١٩٥ ، والمدارك ٣ : ٣٢٠ ، والرياض ١ : ١٥٤.

[٥] منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٥٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٥٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٦٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٤.

[٦] نقله في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣٨ عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العلية.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست