وللطرفين من رواية
السكوني : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
بإصبعه » [١].
ويردّ الأول :
بعدم حجيته.
والثاني : بأنه
فرع وجوب الأول ، مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير عقد القلب
بالمعنى ، ومنه يظهر بطلان ما قيل من أنه ممّا لا بدّ منه فيتحد قول من ذكره مع
قول من تركه [٢].
والثالث : بعدم
الدلالة كما هو مبيّن في موضعه.
والرابع : بخروجه
عن المفروض ، ودلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناط ممنوعة.
فالقول بسقوط
التكبيرة عنه ـ كما احتمله في المدارك [٣] ـ قريب ، إلاّ أن اعتبار ما ذكره الأصحاب سيّما الأول بل
مع الثاني أولى وأحوط.
وغير الأخرس
العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ ـ وإن قدر على غيره ـ يتعلّمه ما أمكن إجماعا ،
لتوقف الواجب عليه.
ومع تعذّر التعلّم
فالمشهور ـ بل المدّعى عليه إجماع علمائنا [٤] ـ أنه يتلفظ بترجمته بلغته ، أو مطلقا مع المعرفة بها. ولا
يتعيّن عند الأكثر [٥] السريانيّة والعبرانيّة ، ولا الفارسيّة بعدهما ـ وإن قيل
بتعيّن الثلاثة مرتبا بينها [٦] ـ لعدم وضوح مستنده.
[١] الكافي ٣ : ٣١٥
الصلاة ب ٢١ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح
١.