responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 226

استحبّ من جهة كونه مطلق الذكر.

ومنها : أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع ، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر [١] ، والذكرى [٢] ، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك [٣] ، لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة [٤] ، وابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية [٥].

خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه [٦] ، وظاهر المعتبر الإجماع عليه [٧].

ولا وجه له بعد دلالة الصحيحين.

وفي الذكرى : يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه [٨]. انتهى. ولا بأس به.

وهل يكبّر مع ذلك الرفع أم لا؟

ظاهر الأصحاب : الثاني ، للأصل ، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين [٩].

وقال بعض المتأخّرين من الأخباريين بالأوّل [١٠] ، استنادا إلى التلازم بينه‌


[١] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠٥ ، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى : ١٩٩.

[٢] الذكرى : ١٩٩.

[٣] الحبل المتين : ٢٣٩ ، المدارك ٣ : ٣٩٦.

[٤] في ص ٢١٩.

[٥] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٦ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.

[٦] حكاه عن العماني والإسكافي في الذكرى : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٩٩ ، العلامة في التذكرة ١ : ١٢٠.

[٧] المعتبر ٢ : ١٩٩.

[٨] الذكرى : ١٩٩.

[٩] انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.

[١٠] حكاه في الحدائق ٨ : ٢٦٠ عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله البحراني.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست