احتجّ السيّد [١] : بالإجماع ، وهو
ليس بحجّة علينا. والأمر ، وهو للاستحباب ، ولولاه لخرج المتضمّن له عن الحجيّة
بالشذوذ.
وهل يختصّ
استحبابه بكونه للتكبير أو لا : بل يستحبّ ولو لم يكبّر أيضا؟.
ظاهر جماعة :
الثاني [٢] ، وهو الحق ، لإطلاق الحكم باستحبابه في إحدى صحيحتي زرارة
، وصحيحة ابن مسكان : في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع
رأسه من ركوع أو سجود ، قال : « هي العبودية » [٣].
والحكم باستحبابه
مع التكبير في بعض الأخبار لا يوجب التقييد ، فهنا ثلاثة أمور مستحبّة : التكبيرة
، ورفع اليدين ، وتقارنهما.
ثمَّ الظاهر من
الأصحاب اتحاد كيفيّة الرفع وقدره في تكبيرة الافتتاح وفي غيرها من حالات الرفع ،
فالأولى كونه كذلك وإن اختصّ الدليل في البعض بالأولى.
ثمَّ إنّه يظهر من
استحباب التكبير قائما وانتهاء الرفع بانتهاء التكبير أنّه ينبغي أن يكون الركوع
بعد إرسال اليدين.
ومنها
: أن يضع يديه على
ركبتيه ، مقدّما لوضع اليمنى ، مالئا كفّيه منهما ، مفرّجات الأصابع ، قابضا بها
الركبتين ، رادّا ركبتيه إلى خلفه ، مستويا ظهره بحيث لو صبّت عليه قطرة ماء لم
تزل لاستوائه ، مادّا عنقه ، مستحضرا فيه : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، أو : آمنت
بوحدانيّتك ولو ضربت عنقي ، صافّا لقدميه ، باعدا بينهما قدر شبر ، ناظرا بينهما ،
مجنّحا يديه ، متجافيا بهما ، داعيا أمام التسبيح بالآتي ، كلّ ذلك للروايات.
ففي صحيحة زرارة :
« ثمَّ اركع وقل : اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت
ربّي ، خشع لك قلبي وسمعي وبصري