responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 219

احتجّ السيّد [١] : بالإجماع ، وهو ليس بحجّة علينا. والأمر ، وهو للاستحباب ، ولولاه لخرج المتضمّن له عن الحجيّة بالشذوذ.

وهل يختصّ استحبابه بكونه للتكبير أو لا : بل يستحبّ ولو لم يكبّر أيضا؟.

ظاهر جماعة : الثاني [٢] ، وهو الحق ، لإطلاق الحكم باستحبابه في إحدى صحيحتي زرارة ، وصحيحة ابن مسكان : في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : « هي العبودية » [٣].

والحكم باستحبابه مع التكبير في بعض الأخبار لا يوجب التقييد ، فهنا ثلاثة أمور مستحبّة : التكبيرة ، ورفع اليدين ، وتقارنهما.

ثمَّ الظاهر من الأصحاب اتحاد كيفيّة الرفع وقدره في تكبيرة الافتتاح وفي غيرها من حالات الرفع ، فالأولى كونه كذلك وإن اختصّ الدليل في البعض بالأولى.

ثمَّ إنّه يظهر من استحباب التكبير قائما وانتهاء الرفع بانتهاء التكبير أنّه ينبغي أن يكون الركوع بعد إرسال اليدين.

ومنها : أن يضع يديه على ركبتيه ، مقدّما لوضع اليمنى ، مالئا كفّيه منهما ، مفرّجات الأصابع ، قابضا بها الركبتين ، رادّا ركبتيه إلى خلفه ، مستويا ظهره بحيث لو صبّت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه ، مادّا عنقه ، مستحضرا فيه : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، أو : آمنت بوحدانيّتك ولو ضربت عنقي ، صافّا لقدميه ، باعدا بينهما قدر شبر ، ناظرا بينهما ، مجنّحا يديه ، متجافيا بهما ، داعيا أمام التسبيح بالآتي ، كلّ ذلك للروايات.

ففي صحيحة زرارة : « ثمَّ اركع وقل : اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك قلبي وسمعي وبصري‌


[١] الانتصار : ٤٤.

[٢] كالعلامة في التذكرة ١ : ١١٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٦ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٥٩.

[٣] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ٢٩٧ أبواب الركوع ب ٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست