فهو مستحب في
المستحب لا أنّ مجموع التكبير قائما مستحب واحد ، لإطلاقات الأمر بالتكبير قبل
الركوع ، وأصالة عدم تقييده بحال.
وأمّا الصحيحتان
فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه في الانتصاب ، وهو مسلّم ، وأمّا الاشتراط وعدم
الاستحباب بعده لو ترك فيه فلا ، ولا يحمل المطلق على المقيّد في مقام الاستحباب ،
ولو حمل لا يفيد الاشتراط.
نعم ، يشترط كونه
قبل الركوع ، للإجماع. فلو كبّر بعد الوصول حدّ الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت
بالمستحب.
ولكن الثابت من
الإجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوي ، فلو كبّر قبل
هذا الحدّ أتى بالمستحب وإن صدق عليه الراكع لغة.
وأمّا التصريح في
أكثر الأخبار [٣] بقوله : « ثمَّ اركع » الصريح في كونه قبل الركوع الصادق
على الركوع اللغوي ، فلا يضرّ بعد إطلاق صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في
الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله
والله أكبر ، وتكبّر وتركع » [٤].
ومنها
: رفع اليدين
بالتكبير ، وهو راجح اتّفاقا فتوى ونصّا.
ولا يجب على
الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير السيّد ، للإجماع الغير القادح فيه خلاف النادر ،
وللأصل السالم عن المعارض التام.