responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 218

والمدارك [١] ، والأردبيلي [٢].

فهو مستحب في المستحب لا أنّ مجموع التكبير قائما مستحب واحد ، لإطلاقات الأمر بالتكبير قبل الركوع ، وأصالة عدم تقييده بحال.

وأمّا الصحيحتان فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه في الانتصاب ، وهو مسلّم ، وأمّا الاشتراط وعدم الاستحباب بعده لو ترك فيه فلا ، ولا يحمل المطلق على المقيّد في مقام الاستحباب ، ولو حمل لا يفيد الاشتراط.

نعم ، يشترط كونه قبل الركوع ، للإجماع. فلو كبّر بعد الوصول حدّ الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت بالمستحب.

ولكن الثابت من الإجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوي ، فلو كبّر قبل هذا الحدّ أتى بالمستحب وإن صدق عليه الراكع لغة.

وأمّا التصريح في أكثر الأخبار [٣] بقوله : « ثمَّ اركع » الصريح في كونه قبل الركوع الصادق على الركوع اللغوي ، فلا يضرّ بعد إطلاق صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وتكبّر وتركع » [٤].

ومنها : رفع اليدين بالتكبير ، وهو راجح اتّفاقا فتوى ونصّا.

ولا يجب على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير السيّد ، للإجماع الغير القادح فيه خلاف النادر ، وللأصل السالم عن المعارض التام.

وقد يستدلّ بعدم ذكره في بعض الأخبار. وفيه نظر.


[١] الخلاف ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ١ : ٢٨٤ ، التذكرة ١ : ١١٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٩١ ، الشرائع ١ : ٨٥ ، المدارك ٣ : ٣٩٥.

[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٢٥٧.

[٣] انظر : الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ وص ٢٩٦ ب ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١١٩٨ الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست