نعم يستحبّ ضمّه
معه على جميع الأقوال قطعا ، ووجهه ظاهر.
ج
: لا يختصّ وجوب
الذكر في الركوع والسجود بالفريضة ، بل يجب في النافلة شرطا أيضا ، بل شرعا على
المختار من تحريم إبطال النافلة.
والظاهر أنّه لا
خلاف فيه بين الأصحاب ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى قوله في رواية الحضرمي المتقدمة
: « ومن لم يسبّح فلا صلاة له » [١] خرج من خرج عنه بالدليل أي الذاكر مطلقا ، فيبقى الباقي.
وكون نقص الثّلث أو الثّلثين نقصا في الكمال بدليل من خارج ، لا يوجب حمل انتفاء
الصلاة ـ الذي هو حقيقة في نفي حقيقتها ـ عليه أيضا.
د
: يجب أن يكون الذكر
حال الركوع إجماعا ، فتوى ونصا.
وهل يجب كونه حال
الطمأنينة؟ لا دليل عليه ، والأصل ينفيه.
بل لو نوقش في
وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين وقيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حدّ
الركوع اللغوي ، لم يكن بذلك البعد. وأمر الاحتياط واضح.
المقام
الثاني
في مستحبّاته ومكروهاته
أمّا المستحبّات
فأمور :
منها
: أن يكبّر له ، على
المشهور ، وعليه أكثر أهل العلم كما في المنتهى [٢] ،