responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 215

نعم يستحبّ ضمّه معه على جميع الأقوال قطعا ، ووجهه ظاهر.

ج : لا يختصّ وجوب الذكر في الركوع والسجود بالفريضة ، بل يجب في النافلة شرطا أيضا ، بل شرعا على المختار من تحريم إبطال النافلة.

والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى قوله في رواية الحضرمي المتقدمة : « ومن لم يسبّح فلا صلاة له » [١] خرج من خرج عنه بالدليل أي الذاكر مطلقا ، فيبقى الباقي. وكون نقص الثّلث أو الثّلثين نقصا في الكمال بدليل من خارج ، لا يوجب حمل انتفاء الصلاة ـ الذي هو حقيقة في نفي حقيقتها ـ عليه أيضا.

د : يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعا ، فتوى ونصا.

وهل يجب كونه حال الطمأنينة؟ لا دليل عليه ، والأصل ينفيه.

بل لو نوقش في وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين وقيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حدّ الركوع اللغوي ، لم يكن بذلك البعد. وأمر الاحتياط واضح.

المقام الثاني

في مستحبّاته ومكروهاته‌

أمّا المستحبّات فأمور :

منها : أن يكبّر له ، على المشهور ، وعليه أكثر أهل العلم كما في المنتهى [٢] ،


[١] راجع ص ٢٠٤.

[٢] المنتهى ١ : ٢٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست