responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 214

إحداهما ، فإنّه ليس بواجب قطعا. مع أنّه ليس في إحداهما تصريح بالركوع ، فإرادة تسبيح الركعتين الأخيرتين ممكنة. مضافا إلى أنّ نفس الإجزاء وعدمه لا يتعيّن كونهما للأمر الوجوبي كما مرّ مرارا.

فالقول الثاني ـ كما هو ظاهر أكثر الفتاوى ـ أقوى.

ب : لا شك في أنّه على القول بكفاية مطلق الذكر لا يجب ضمّ قوله : وبحمده مع التسبيحة الكبرى. وأمّا على القول بوجوبها معيّنا أو مخيّرا فهل يجب أم لا؟.

صريح المحقق الثاني : نعم [١] ، للأمر به في مرسلة الهداية ، وصحيحة زرارة ، والرضوي [٢] ، ورواية حمّاد الطويلة المتضمنة لصلاته عليه‌السلام ، وقوله في الآخر : هكذا صلّ [٣] ، والتصريح بجريان السنّة به في رواية العلل [٤].

ولا ينافيه خلوّ بعض الأخبار عنه ، لعدم وجوب ذكر كلّ واجب في كلّ خبر. مع أنّه يمكن أن يراد من « سبحان ربّي العظيم » ما تضمن قوله « وبحمده » كما يراد من بسم الله « بسم الله الرحمن الرحيم ».

وصريح بعض آخر : لا [٥]. وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم تمامية شي‌ء ممّا ذكر.

أمّا المرسلة ، فلضعفها وخلوّها عن الدال على الوجوب.

وأمّا الصحيحة والرضوي ، فلعدم كون الأمر فيهما للوجوب قطعا كما مر.

وكذا رواية حمّاد ، لاشتمالها على كثير من المستحبّات.

وأمّا رواية العلل ، فلأنّ السنّة أعمّ من الواجب.


[١] جامع المقاصد ٢ : ٢٨٧.

[٢] راجع ص ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١.

[٣] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ ، ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.

[٤] راجع ص ٢٠٨.

[٥] كما في المدارك ٣ : ٣٩٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست