إحداهما ، فإنّه
ليس بواجب قطعا. مع أنّه ليس في إحداهما تصريح بالركوع ، فإرادة تسبيح الركعتين
الأخيرتين ممكنة. مضافا إلى أنّ نفس الإجزاء وعدمه لا يتعيّن كونهما للأمر الوجوبي
كما مرّ مرارا.
فالقول الثاني ـ كما
هو ظاهر أكثر الفتاوى ـ أقوى.
ب
: لا شك في أنّه على
القول بكفاية مطلق الذكر لا يجب ضمّ قوله : وبحمده مع التسبيحة الكبرى. وأمّا على
القول بوجوبها معيّنا أو مخيّرا فهل يجب أم لا؟.
صريح المحقق
الثاني : نعم [١] ، للأمر به في مرسلة الهداية ، وصحيحة زرارة ، والرضوي [٢] ، ورواية حمّاد
الطويلة المتضمنة لصلاته عليهالسلام ، وقوله في الآخر : هكذا صلّ [٣] ، والتصريح
بجريان السنّة به في رواية العلل [٤].
ولا ينافيه خلوّ
بعض الأخبار عنه ، لعدم وجوب ذكر كلّ واجب في كلّ خبر. مع أنّه يمكن أن يراد من «
سبحان ربّي العظيم » ما تضمن قوله « وبحمده » كما يراد من بسم الله « بسم الله
الرحمن الرحيم ».
وصريح بعض آخر :
لا [٥]. وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم تمامية شيء ممّا ذكر.
أمّا المرسلة ،
فلضعفها وخلوّها عن الدال على الوجوب.
وأمّا الصحيحة
والرضوي ، فلعدم كون الأمر فيهما للوجوب قطعا كما مر.
وكذا رواية حمّاد
، لاشتمالها على كثير من المستحبّات.