ويردّ باحتمال
مدخليّة اللفظ ، فلا يقطع بالبراءة بدونه.
ولأجل ما ذكر يحكم
بعدم حصول البراءة مع وصل همزة « الله » أو « أكبر » أو مدّ الاولى ولو لم يقصد
الاستفهام ، أو إشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الألف ، أو فتحة الباء ، أو مدّ
الألف الثانية في « الله » أو إظهار إعراب « أكبر » وإن كان بعضها موافقا للغة
العرب.
خلافا في الأول
للمنقول عن بعض المتأخرين [١] فجوّز الوصل حين تلفّظ المصلّي قبلها بما يوصلها به ، عملا
بظاهر القانون العربي.
ويردّ بأن
الموافقة له لا تدل على جوازه وتعلق الأمر تخييرا به أيضا.
وقد يستدل لتوقف
البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير أصلا : بأنه المعهود المنقول عن
الشارع فلا يجوز التعدّي ، لتوقيفيّة العبادة.
وفيه : أنه إن
أريد أنه ورد عنه الأمر به بخصوصه ، فلا نعرف فيه نقلا ، وإن أريد أنه تلفّظ كذا ،
فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه أحد أفراد المخيّر.
مع أنه من أين عهد
عنه أنه لم يدرج همزة « الله » مع تكلّمه عليهالسلام قبله بأدعية التكبيرات ، أو لم يمدّ ألفه الثانية قليلا ،
أو لم يشبع فتحة « أكبر » وما الذي يدلّ على ذلك؟.
وهل تجوز زيادة ما
لا يوجب تغييرا في التكبيرة ولو بظهور إعرابها أصلا كقوله : الله أكبر وأجلّ وأعظم
، أو الله أكبر من كل شيء ، أو الله أكبر تعالى وتقدّس؟.