responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 19

وبما ذكر يخصص عموم قوله في صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [١].

وستجي‌ء زيادة تحقيق لذلك في بحث الخلل.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : صورتها أن يقول : « الله أكبر » ‌مرتّبا بين الكلمتين بتقديم الأولى على الثانية ، مواليا بينهما غير فاصل ولو بسكوت أو لفظ آخر ( ولو ) [٢] من الأسماء الحسنى ، ولا مبدّلا حرفا منهما بغيره ولا كلمة بغيرها ولو كان بمعناها ، ولا مغيّرا لهيئتها ولو بتعريف أكبر.

فلو خالف واحدا ممّا ذكر لم تبرأ ذمّته إجماعا كما عن الانتصار والناصريّات والمنتهى والغنية [٣] ، لاستصحاب الاشتغال بالتكبير المصرّح به في الأخبار ، المتحقق يقينا بما ذكر بالإجماع ، وبصحيحة حمّاد [٤] ، ومرسلة الفقيه [٥] المصرّحتين بهذه الهيئة ، الغير المعلوم تحققه بغير ما ذكر ، لعدم إرادة المعنى الحقيقي المعلوم من لفظ التكبيرة هنا ، وعدم ثبوت الحقيقة فيما يشمل جميع ما يؤدي المعنى ، والإجمال في المجاز المراد في المقام.

خلافا في الأخير للمحكي عن الإسكافي [٦] ، فجوّز التعريف على كراهة ، لعدم تغيّر المعنى.


[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ١.

[٢] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٣] الانتصار : ٤٠ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩٦١ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٠٠ ـ ٩٢١ ، الوسائل ٦ : ١١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١١.

[٦] نقله عنه في المنتهى ١ : ٢٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست