responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 178

وبيان المقام : أنّه لا يجب في شي‌ء من الفرائض سورة معيّنة إجماعا قطعيّا ، وبه يحمل بعض ما يتضمّن الأمر على الاستحباب ، وإنّما اختلفت الأخبار وكلمات العلماء الأخيار في المستحب منها في بعض الموارد.

واللازم فيها أنّ ما اتفقت أدلّة الاستحباب فيه يحكم باستحبابه ، وما اختلفت فيه فإن كان الاختلاف في نفس الاستحباب أو الأفضلية يعمل بالراجح ، ومع انتفاء الرجحان بالتخيير ، وإن كان بسبب مراتبه بأن يدلّ دليل على استحباب هذه السورة والآخر على أفضليّة سورة أخرى فيعمل بالدليلين لعدم المنافاة ، فيحكم بفضيلة للأولى وأفضلية للثانية.

وعلى هذا فالمستحب في غير ليلة الجمعة ويومها قراءة « الأعلى » « والشمس » ونحوهما في الظهر والعشاء ، « وإذا جاء » « والتكاثر » وشبههما في العصر والمغرب ، « وعمّ » « وهل أتى » « ولا اقسم » ومثلها في الغداة ، لصحيحة محمّد المصرّحة بأنه يقرأ كذلك [١].

ولا تنافيها صحيحة عيسى بن عبد الله الحاكية لقراءة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأوليين بما مرّ وب « هل أتيك » وشبهها ، وفي الثانيتين بـ « التوحيد » « وإذا جاء » « وإذا زلزلت » ، وفي الأخيرة بما مرّ « وهل أتيك » وشبهها [٢].

لإمكان إدخال محلّ الاختلاف في الشبه ، مع أنّها لا تدل على استحباب الجميع فلعلّ البعض على الجواز.

نعم ظاهر الرضوي : « اقرأ في صلاة الغداة : المرسلات ، وإذا الشمس كوّرت ، ومثلهما ، وفي الظهر : إذا السماء انفطرت ، وإذا زلزلت ، ومثلهما ، وفي العصر : والعاديات ، والقارعة ، ومثلهما ، وفي المغرب : والتين ، وقل هو الله أحد ، ومثلهما ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة : بسورة الجمعة ، والمنافقين » [٣] ينافيها في‌


[١] التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ١١٧ أبواب القراءة ب ٤٨ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٦ : ١١٦ أبواب القراءة ب ٤٨ ح ١.

[٣] فقه الرضا (ع) : ١٢٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست