responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 166

هـ : لا جهر على المرأة في مواضعه إجماعا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا [١] ، للأصل ، إمّا لأجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر ومقتضى سياق أكثرها بالرجل ـ كما قيل [٢] ـ وإن كان محل تأمل ، أو لأجل عدم معلومية المأمور في الصحيحتين اللتين هما المعوّل عليهما في المقام [٣] ، وعدم إطلاق فيهما ، وإطلاق الأمر والوجوب لا يقتضي إطلاق المأمور. والرواية مخصوصة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] ، ويتوقّف التعميم فيها على الإجماع المركّب المفقود في المقام.

وللمروي في قرب الإسناد : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع » [٥].

ولا يعارضه ذيله ، لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر ، وهو مختصّ بصدره.

ومنه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جماعة [٦] ، وإن أوهم تخصيص النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه ، ولا دليل له.

فيجوز لهنّ كل من الجهر والإخفات في كلّ من الموضعين ، إلاّ أن تعلم بسماع صوتها الأجانب ، فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها الإسماع.

وهل تبطل الصلاة حينئذ؟.

الظاهر : نعم ، للنهي الموجب للفساد [٧] ، وهو وإن كان متعلّقا بالعارض‌


[١] كما في المعتبر ٢ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ١١٧ ، والذكرى : ١٩٠.

[٢] انظر : الرياض ١ : ١٦٢.

[٣] المتقدمتين في ص ١٥٧.

[٤] المتقدمة في ص ١٥٨.

[٥] قرب الإسناد : ٢٢٣ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة ب ٣١ ح ٣.

[٦] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٨ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦٢.

[٧] انظر : الوسائل ٢٠ ـ ١٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٦ ، والمستدرك ١٤ : ٢٧٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست