هـ
: لا جهر على المرأة
في مواضعه إجماعا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا [١] ، للأصل ، إمّا لأجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر
ومقتضى سياق أكثرها بالرجل ـ كما قيل [٢] ـ وإن كان محل تأمل ، أو لأجل عدم معلومية المأمور في
الصحيحتين اللتين هما المعوّل عليهما في المقام [٣] ، وعدم إطلاق
فيهما ، وإطلاق الأمر والوجوب لا يقتضي إطلاق المأمور. والرواية مخصوصة بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] ، ويتوقّف
التعميم فيها على الإجماع المركّب المفقود في المقام.
وللمروي في قرب
الإسناد : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلاّ أن تكون امرأة
تؤمّ النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع » [٥].
ولا يعارضه ذيله ،
لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر ، وهو مختصّ بصدره.
ومنه يظهر عدم
وجوب الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جماعة [٦] ، وإن أوهم تخصيص
النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه ، ولا دليل له.
فيجوز لهنّ كل من
الجهر والإخفات في كلّ من الموضعين ، إلاّ أن تعلم بسماع صوتها الأجانب ، فلا يجوز
الجهر لها فيما لا يجوز لها الإسماع.
وهل تبطل الصلاة
حينئذ؟.
الظاهر : نعم ،
للنهي الموجب للفساد [٧] ، وهو وإن كان متعلّقا بالعارض
[١] كما في المعتبر
٢ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ١١٧ ، والذكرى : ١٩٠.