responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 167

الأخصّ من وجه ، إلاّ أن الحقّ الفساد معه أيضا.

و : يجب أن لا يبلغ الجهر العلوّ المفرط ، كما صرّح به المحقّق الثاني [١] ، وغيره [٢] ، لموثقة سماعة : عن قول الله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) [٣] ، قال : « المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديدا » [٤].

والمرويين في تفسير القمي : أحدهما : في قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) ذلك الجهر بها رفع الصوت ، والمخافتة ما لم تسمع بإذنك » [٥].

وثانيهما : « الإجهار : رفع الصوت عاليا ، والمخافتة : ما لم تسمع نفسك » [٦].

وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة حين نزول الآية غير ضائر ، لأن القراءة في الصلاة دعاء أيضا ، مع تصريح صحيحة ابن سنان : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : « ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) [٧] بشمول الآية للصلاة ، مضافا إلى إيجابها للقراءة الوسطى أيضا.

ولا الإخفات حدّا لا يسمع نفسه القراءة ، أي الكلام والحروف إجماعا ، لما مرّ من الموثقة والروايتين ، إذ بدونه لا تخرج الحروف عن مخارجها ومع خروجها عنها يسمعها قطعا ، ولأنّ ما لا تسمع حروفه لا يعدّ قراءة ولا فاتحة.


[١] جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠.

[٢] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٥.

[٣] الاسراء : ١١٠.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ الصلاة ب ٢١ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ـ ١١٦٤ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٢.

[٥] تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، الوسائل ٦ : ٩٨ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٦.

[٦] تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، المستدرك ٤ : ١٩٩ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٥.

[٧] الكافي ٣ : ٣١٧ الصلاة ب ٢١ ح ٢٧ ، الوسائل ٦ : ٩٧ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست