و
: يجب أن لا يبلغ
الجهر العلوّ المفرط ، كما صرّح به المحقّق الثاني [١] ، وغيره [٢] ، لموثقة سماعة :
عن قول الله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها )[٣] ، قال : « المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك
شديدا » [٤].
والمرويين في تفسير
القمي : أحدهما : في قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) ذلك الجهر بها رفع الصوت ، والمخافتة ما لم تسمع بإذنك » [٥].
وثانيهما : «
الإجهار : رفع الصوت عاليا ، والمخافتة : ما لم تسمع نفسك » [٦].
وعدم ثبوت الحقيقة
الشرعية للصلاة حين نزول الآية غير ضائر ، لأن القراءة في الصلاة دعاء أيضا ، مع
تصريح صحيحة ابن سنان : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : « ليقرأ
قراءة وسطا يقول الله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها )[٧] بشمول الآية للصلاة ، مضافا إلى إيجابها للقراءة الوسطى
أيضا.
ولا الإخفات حدّا
لا يسمع نفسه القراءة ، أي الكلام والحروف إجماعا ، لما مرّ من الموثقة والروايتين
، إذ بدونه لا تخرج الحروف عن مخارجها ومع خروجها عنها يسمعها قطعا ، ولأنّ ما لا
تسمع حروفه لا يعدّ قراءة ولا فاتحة.