responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 162

تجب الإعادة عليهما بتركهما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، ولصحيحتي زرارة المتقدّمتين [٢]. ومقتضاهما عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع ، ولا سجود سهو بالإخلال بهما ، وعدم الفرق بين جاهل الحكم وموضوعه. وهو كذلك.

د : صرّح جماعة ـ منهم : الحلّي ، والراوندي ، والفاضلان ، والشهيد [٣] ـ أنّ أقلّ الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو تقديرا.

والإخفات كما في القواعد والمنتهى والشرائع [٤] ، أو أقلّه كما في النافع والتذكرة [٥] ، أو أعلاه كما في السرائر [٦] : أن يسمعها نفسه فقط ولو تقديرا. ونسبه في التبيان إلى أصحابنا [٧] ، بل في المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه.

وقال المحقّق الثاني ـ بعد نقل قول الفاضل : أقلّ الجهر إسماع القريب ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه ـ : وينبغي أن يزاد في الجهر قيد آخر وهو تسميته جهرا عرفا ، وذلك بأن يتضمّن إظهار الصوت على الوجه المعهود ، إلى أن قال في الإخفات : ولا بدّ من زيادة قيد آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاتا بأن يتضمّن إخفاء الصوت وهمسه [٨].

وقال في روض الجنان : أقلّ السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا ،


[١] كما في الحدائق ٨ : ١٤٣ ، والرياض ١ : ١٦٢.

[٢] في ص ١٥٧.

[٣] الحلي في السرائر ١ : ٢٢٣ ، الراوندي في فقه القرآن ١ : ١٠٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٧٧ ، والشرائع ١ : ٨٢ ، العلامة في التذكرة ١ : ١١٧ ، والمنتهى ١ : ٢٧٧ ، والتحرير ١ : ٣٩ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٧٣ ، والبيان : ١٥٨.

[٤] القواعد ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٧ ، الشرائع ١ : ٨٢.

[٥] المختصر النافع : ٣٠ ، التذكرة ١ : ١١٧.

[٦] السرائر ١ : ٢٢٣.

[٧] التبيان ٦ : ٥٣٤.

[٨] جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست