تجب الإعادة
عليهما بتركهما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، ولصحيحتي
زرارة المتقدّمتين [٢]. ومقتضاهما عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع ، ولا سجود
سهو بالإخلال بهما ، وعدم الفرق بين جاهل الحكم وموضوعه. وهو كذلك.
د
: صرّح جماعة ـ منهم
: الحلّي ، والراوندي ، والفاضلان ، والشهيد [٣] ـ أنّ أقلّ الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو
تقديرا.
والإخفات كما في
القواعد والمنتهى والشرائع [٤] ، أو أقلّه كما في النافع والتذكرة [٥] ، أو أعلاه كما
في السرائر [٦] : أن يسمعها نفسه فقط ولو تقديرا. ونسبه في التبيان إلى
أصحابنا [٧] ، بل في المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه.
وقال المحقّق
الثاني ـ بعد نقل قول الفاضل : أقلّ الجهر إسماع القريب ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه
ـ : وينبغي أن يزاد في الجهر قيد آخر وهو تسميته جهرا عرفا ، وذلك بأن يتضمّن
إظهار الصوت على الوجه المعهود ، إلى أن قال في الإخفات : ولا بدّ من زيادة قيد
آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاتا بأن يتضمّن إخفاء الصوت وهمسه [٨].
وقال في روض
الجنان : أقلّ السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا ،