تجوّزا عن ترك القراءة
كما احتمله في الوافي [١] ، فإنّه إذا تعيّن التجوّز فلا أولوية للأول. ثمَّ على
المعنى الأول لا دلالة في الرواية على وجوبه فلعلّه على الأفضلية.
والرابع : بما مرّ
من تعارض المجازين فيه.
والخامس : بعدم
دلالته على الوجوب.
ولذلك ذهب الحلّي
إلى انتفاء وجوب الإخفات وقال : يكون قياسه على القراءة باطلا [٢]. وهو جيّد ،
للأصل الخالي عن معارضة ما ذكر ، كما ذكر ، وإن كان الأحسن مراعاته ، لدعوى
الشهرة.
ب
: قيل : وجوب
الإخفات في الأخيرتين على تقدير القراءة فيهما إجماعي [٣]. ولعلّه أراد عند
القائلين بوجوب الجهر والإخفات.
فإن ثبت وإلاّ
فالأصل ينفيه ، إذ لا دليل عليه ، فإنّ الإجماع المركّب غير جار هنا.
وأمر النبي
بالإخفات بالقراءة في صلاة العصر لا يفيد ، إذ لا يعلم قراءته في الأخيرتين ، بل
لا يعلم أنّه أتى بالأخيرتين أيضا ، حيث إنّه ورد في المستفيضة بأنّ الصلاة
المفروضة من الله سبحانه كانت ركعتين ركعتين وزاد النبي الأخيرتين [٤]. ولم يعلم
زيادتهما حينئذ.
ومن هذا يظهر فساد
التمسك بإطلاق القراءة أيضا ، مع أنّ في إطلاقها في المورد ـ لكونها في مقام حكاية
الحال ـ نظرا ظاهرا.
ج
: يعذر الجاهل
والناسي في الجهر والإخفات في مواضعهما ، فلا