responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 161

تجوّزا عن ترك القراءة كما احتمله في الوافي [١] ، فإنّه إذا تعيّن التجوّز فلا أولوية للأول. ثمَّ على المعنى الأول لا دلالة في الرواية على وجوبه فلعلّه على الأفضلية.

والرابع : بما مرّ من تعارض المجازين فيه.

والخامس : بعدم دلالته على الوجوب.

ولذلك ذهب الحلّي إلى انتفاء وجوب الإخفات وقال : يكون قياسه على القراءة باطلا [٢]. وهو جيّد ، للأصل الخالي عن معارضة ما ذكر ، كما ذكر ، وإن كان الأحسن مراعاته ، لدعوى الشهرة.

ب : قيل : وجوب الإخفات في الأخيرتين على تقدير القراءة فيهما إجماعي [٣]. ولعلّه أراد عند القائلين بوجوب الجهر والإخفات.

فإن ثبت وإلاّ فالأصل ينفيه ، إذ لا دليل عليه ، فإنّ الإجماع المركّب غير جار هنا.

وأمر النبي بالإخفات بالقراءة في صلاة العصر لا يفيد ، إذ لا يعلم قراءته في الأخيرتين ، بل لا يعلم أنّه أتى بالأخيرتين أيضا ، حيث إنّه ورد في المستفيضة بأنّ الصلاة المفروضة من الله سبحانه كانت ركعتين ركعتين وزاد النبي الأخيرتين [٤]. ولم يعلم زيادتهما حينئذ.

ومن هذا يظهر فساد التمسك بإطلاق القراءة أيضا ، مع أنّ في إطلاقها في المورد ـ لكونها في مقام حكاية الحال ـ نظرا ظاهرا.

ج : يعذر الجاهل والناسي في الجهر والإخفات في مواضعهما ، فلا‌


[١] الوافي ٨ : ١٢٠٤.

[٢] السرائر ١ : ٢٢٢.

[٣] كما في السرائر ١ : ٢١٨.

[٤] انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست