responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 154

فإنّما يتمّ لو ورد مثل تلك العبارة وليس. وما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.

واستصحاب اشتغال الذمّة بذكر في الثانية بعد الأولى ، يقتضي الإتيان بالمتيقّن ، وهو ما أتى في الأولى ، إلاّ مع دليل على كفاية غيره ، ولم نقف عليه.

د : صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل [١]. وهو كذلك ، لأصالة عدم الزيادة. ثمَّ لو ذكرها فلا بأس.

هـ : تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة ، للرضوي [١] ، وروايتي العيون والسرائر [٢] ، وفتوى جمع من الأجلة [٣].

وهل تستحب الزيادة؟ المشهور : لا ، للأصل.

وعن العماني : أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا ، وأدناه الثلاث في كلّ ركعة [٤]. ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب [٥]. وهو كذلك ، حيث إنّ المقام يتحمل التسامح.

و : لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما ، لأصالة عدم وجوب التعيين ، وكفاية القصد الإجمالي إلى أجزاء الصلاة في نيّة القربة المعتبرة.

ولو كان قاصدا إلى أحدهما معيّنا ، فسبق إلى لسانه الآخر ، فله الإبقاء‌


[١] منهم الشهيد في الذكرى : ١٨٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٢ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٩٥ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٤٤٠.

[٢] راجع ص ١٤٣ ـ ١٤٤.

[٣] منهم الشيخ في النهاية : ٧٦ والاقتصاد : ٢٦١ وابن أبي عقيل حكاه عنه في المدارك ٣ : ٣٧٩ والعلامة في القواعد ١ : ٣٣.

[٤] راجع ص ١٤٣ ـ ١٤٤.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٩٢.

[٦] الذكرى : ١٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست