responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 153

لحمله الزائد في أخباره على الاستحباب ، أو بالزائد بحمل أخبار الناقص على عدم اشتمالها إلاّ على بعض القدر الواجب ، فلا تخرج عنده أخبار سائر الأقوال المخالفة لدليله عن الحجيّة فيما اشتمل عليه ومنه الاختلاف في الترتيب.

فالصواب أن يجاب ـ على المختار ـ بأنّ اختلاف الرواية كما أوجب التخيير في أصل الذكر كذلك أوجبه في ترتيبه ، ولكن في الترتيبات الواردة في أخبار الأقوال الثلاثة. فإن أريد من نفي الترتيب ذلك فهو كذلك. وإن أريد مطلقه فهو فاسد ، لخروج بعض الهيئات عن جميع النصوص.

ب : لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟

الأظهر وفاقا لجماعة : نعم [١] ، للأصل.

وقيل : لا [٢] ، للنهي عن إبطال العمل.

وفيه : منع النهي بحيث يشمل المورد ـ أوّلا ـ كما بيّنّاه في موضعه ، ومنع كونه إبطالا ثانيا.

ولإيجابه الزيادة في الصلاة.

وفيه : منع كونه زيادة مبطلة ، كما يظهر وجهه ممّا سنذكره في بيان الزيادة المبطلة.

ج : قال في شرح القواعد : تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين والتسبيح في الأخرى ، لانتفاء المانع [٣]. انتهى.

ويخدشه : أنّ انتفاء المانع إنما يفيد مع وجود المقتضي ولا مقتضي له.

وأمّا ما في المدارك ـ من أنّ التخيير في الركعتين تخيير في كلّ واحدة منهما [٤] ـ


[١] منهم صاحب المدارك ٣ : ٣٨٢ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٤٣٨.

[٢] كما في الذكرى : ١٨٩.

[٣] جامع المقاصد ٢ : ٢٥٧.

[٤] المدارك ٣ : ٣٨٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست