ومنها : السفر ، فيسقط فيه الأذان عند أكثر أهل العلم ، كما في
المنتهى [٢] ، للمستفيضة المتقدّمة المصرّحة بإجزاء الإقامة فيه [٣].
وظاهر الأصحاب كون
السقوط هنا رخصة ، فيكون الأذان ثابتا فيه ، بل الظاهر أنه المجمع عليه.
وتدلّ عليه صحيحة
الحلبي : « إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة » الحديث [٤].
ورواية بريد بن
معاوية : « الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة ، والأذان واحدة واحدة » الخبر [٥].
وقد يستظهر له
بلفظ الإجزاء.
وفيه نظر.
وعلى هذا فالمراد
بسقوطه فيه خفّة الاستحباب بالنسبة إلى الحضر ، كما مرّ.
ومنها : السامع أذان الغير وإقامته ، فيسقطان عن المصلّي إذا كان
إماما بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل [٦] ، لرواية أبي مريم : صلّى بنا أبو جعفر بلا أذان ولا إقامة
، فقلت له في ذلك ، فقال : « إني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني
ذلك » [٧].
ورواية عمرو بن
خالد : عن أبي جعفر عليهالسلام [ قال ] : كنّا معه فسمع
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٢
ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٧ ح ٢.