responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 526

وإقامة؟ فكتب : « يعيدها بإقامة » [١].

ومنها : السفر ، فيسقط فيه الأذان عند أكثر أهل العلم ، كما في المنتهى [٢] ، للمستفيضة المتقدّمة المصرّحة بإجزاء الإقامة فيه [٣].

وظاهر الأصحاب كون السقوط هنا رخصة ، فيكون الأذان ثابتا فيه ، بل الظاهر أنه المجمع عليه.

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة » الحديث [٤].

ورواية بريد بن معاوية : « الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة ، والأذان واحدة واحدة » الخبر [٥].

وقد يستظهر له بلفظ الإجزاء.

وفيه نظر.

وعلى هذا فالمراد بسقوطه فيه خفّة الاستحباب بالنسبة إلى الحضر ، كما مرّ.

ومنها : السامع أذان الغير وإقامته ، فيسقطان عن المصلّي إذا كان إماما بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل [٦] ، لرواية أبي مريم : صلّى بنا أبو جعفر بلا أذان ولا إقامة ، فقلت له في ذلك ، فقال : « إني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » [٧].

ورواية عمرو بن خالد : عن أبي جعفر عليه‌السلام [ قال ] : كنّا معه فسمع‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٧ ح ٢.

[٢] المنتهى ١ : ٢٦٢.

[٣] راجع ص ٥١٧ ، ٥١٨.

[٤] التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ١.

[٥] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢.

[٦] انظر الرياض ١ : ١٥٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست