بل عليه الإجماع
في الناصريات [١] ، وعن الخلاف [٢] ، وهي المراد بقولهم : إنه لو أذّن لكل فائتة كان أفضل [٣] ، إذ هذا المعنى
ثابت للجميع ، فيكون الفرق بالخفّة والشدّة ، بل هي بعينها معنى الرخصة في سقوط
الأذان على القول باستحبابه في كل موضع يقولون بالسقوط رخصة.
الأقرب : الثاني ،
للشهرة والإجماع المنقول الكافيين في المقام ، وإطلاق أكثر الأخبار الواردة في
استحباب الأذان والإقامة ، بل عموم بعضها المعتضدة جميعا بالصحيح : « من فاتته
فريضة فليقضها كما فاتته » [٤].
وخبر الساباطي :
عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : « نعم » [٥] لو لا المعارض.
دليل الأول :
الأصل ، وظاهر الصحيحين ، فإنّ أقلّهما رجحان ترك الأذان ، وهو يستلزم عدم الأمر
به ، وبهما تقيّد الإطلاقات وتخصّص العمومات.
ويجاب عن الأصل :
بوجود الدافع.
وعن الصحيحين :
بالمعارضة مع الشهرة والإجماع المحكي ، فتبقى الإطلاقات والعمومات خالية عن
المخصّص المعلوم ، وهي كافية للمطلوب وإن لم تتمّ دلالة الصحيح المذكور ، من حيث
إنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : « كما فاتته » أي : بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت
حقيقتها دون الأمور الخارجة عنها ، ومنع ذلك مكابرة صرفة ، ولا الخبر المتعقّب له
من حيث معارضته مع رواية موسى بن عيسى : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها
بأذان