responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 520

متضمّن للجملة الخبرية أو المردّدة بين الخبرية والإنشائية ، وهما لا تفيدان أزيد من المطلوبية.

نعم ، في موثّقة [ عمار : ] عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ولكن يؤذّن ويقيم » [١].

وصحيحة صفوان ، المروية في العلل : « ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر » [٢].

ولكنهما لا تكافئان ما مرّ ، مع أنهما على فرض التكافؤ يكون تعارضهما مع بعض ما مرّ في الأذان بالتباين ، ومع بعض منه أيضا بالعموم من وجه ، فيرجع في الأذان إلى أصل عدم الوجوب ، ويلزمه القول به في الإقامة أيضا لئلاّ يلزم استعمال لفظتي : « لا يجوز » و « لا بدّ » في المعنيين ، هذا.

ثمَّ إنه على المختار من القول فيهما بالاستحباب يحمل ما في الأخبار من التفصيل بإثبات أحدهما أو كليهما في بعض الصلوات أو الحالات أو لبعض دون البعض على تأكد الاستحباب.

وعلى هذا فيكونان للرجال آكد منهما للنّساء ، وللجامع من المنفرد ، وللحاضر من المسافر ، والأذان في الصبح والمغرب منه في غيرهما ، والإقامة في الجميع من الأذان.

والمشهور تأكّدهما فيما يجهر فيه بالقراءة أيضا ، واستند فيه إلى المستفيضة‌


تعالى. الكافي ٣ : ٣٠٣ الصلاة ب ١٨ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٧.

[١] الكافي ٣ : ٣٠٤ الصلاة ب ١٨ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٧ ح ١ ، وفي جميع النسخ : سماعة ، والصحيح ما أثبتناه كما سينقلها عنه في ص ٥٣٣ أيضا.

[٢] علل الشرائع : ٣٣٧ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست