السنن اللازمة
وأنّهما ليستا بفريضة [١] ، وقوله في بعض الصحاح بعد التصريح بجواز ترك الأذان
والاكتفاء بالإقامة : بأنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل [٢] ، ضعيف ، لعدم
ثبوت الأول ، وعدم صراحة السنّة في الاستحباب ، لجواز كونها مقابل الفرض بمعنى
الثابت بالكتاب ، وجواز كون المفضّل عليه الإقامة فقط.
خلافا للمحكي عن
العماني [٣] ، فأوجبهما مطلقا في المغرب والغداة وصلاة الجمعة ،
والإقامة في باقي الصلوات.
وعن جمل السيّد [٥] ، فأوجبهما في
الثلاثة على الرجال والنساء مطلقا ، وعلى الرجال خاصة في كلّ صلاة جماعة ،
والإقامة عليهم خاصة في كلّ صلاة.
وعن الشيخين
والقاضي وابن حمزة [٦] ، فأوجبوهما في الجماعة خاصة.
كلّ ذلك لروايات
قاصرة من حيث الدلالة ، لحصرها بكثرتها بين مشتمل على ذكر عدم الإجزاء المحتمل
لإرادة الإجزاء عن الواجب وفي الصحة ، أو عن الاستحباب وفي الفضيلة ، وحاصله
الإجزاء عن المطلوب ، بل هو حقيقة الإجزاء من غير مدخلية للوجوب أو الاستحباب ،
فعدّ الأخير خلاف الظاهر خلاف الواقع ، مع إشعار بل دلالة في بعض ما يتضمّنه على
الاستحباب [٧] ، وبين
[٥] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩.
[٦] المفيد في
المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في النهاية : ٦٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٨٨ ، ابن حمزة في
الوسيلة : ٩١.
[٧] وهو رواية أبي
بصير المذيلة بقوله : « فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم » فإن قوله : « ينبغي »
ظاهر في الاستحباب بل بمعناه بالنسبة إلى الأذان فكذا بالنسبة إلى الإقامة لوحدة
السياق. منه رحمهالله