responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 519

السنن اللازمة وأنّهما ليستا بفريضة [١] ، وقوله في بعض الصحاح بعد التصريح بجواز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة : بأنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل [٢] ، ضعيف ، لعدم ثبوت الأول ، وعدم صراحة السنّة في الاستحباب ، لجواز كونها مقابل الفرض بمعنى الثابت بالكتاب ، وجواز كون المفضّل عليه الإقامة فقط.

خلافا للمحكي عن العماني [٣] ، فأوجبهما مطلقا في المغرب والغداة وصلاة الجمعة ، والإقامة في باقي الصلوات.

والإسكافي [٤] ، فكذلك على الرجال.

وعن جمل السيّد [٥] ، فأوجبهما في الثلاثة على الرجال والنساء مطلقا ، وعلى الرجال خاصة في كلّ صلاة جماعة ، والإقامة عليهم خاصة في كلّ صلاة.

وعن الشيخين والقاضي وابن حمزة [٦] ، فأوجبوهما في الجماعة خاصة.

كلّ ذلك لروايات قاصرة من حيث الدلالة ، لحصرها بكثرتها بين مشتمل على ذكر عدم الإجزاء المحتمل لإرادة الإجزاء عن الواجب وفي الصحة ، أو عن الاستحباب وفي الفضيلة ، وحاصله الإجزاء عن المطلوب ، بل هو حقيقة الإجزاء من غير مدخلية للوجوب أو الاستحباب ، فعدّ الأخير خلاف الظاهر خلاف الواقع ، مع إشعار بل دلالة في بعض ما يتضمّنه على الاستحباب [٧] ، وبين‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٨.

[٢] علل الشرائع : ٣٣٧ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٢.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٨٧.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٨٧.

[٥] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩.

[٦] المفيد في المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في النهاية : ٦٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩١.

[٧] وهو رواية أبي بصير المذيلة بقوله : « فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم » فإن قوله : « ينبغي » ظاهر في الاستحباب بل بمعناه بالنسبة إلى الأذان فكذا بالنسبة إلى الإقامة لوحدة السياق. منه رحمه‌الله

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست