responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 485

في شي‌ء ممّا ذكر بقوله : من دين الإماميّة أنّ الأذان والإقامة مثنى مثنى [١].

وأمّا الأخير : فلم أعثر له على مستند تام.

فروع :

أ : يجوز توحيد كلّ فصل منهما في السفر وعند الحاجة والاستعجال.

أمّا الأول فنسبه في الذخيرة إلى الأصحاب [٢] ، وتدلّ عليه صحيحة ابن وهب : « الأذان يقصّر في السفر كما يقصّر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة » [٣].

ورواية نعمان الرازي : « يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٤].

وأمّا الثاني فذكره جملة من الأصحاب أيضا [٥] ، وتدلّ عليه صحيحة الحذاء : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » [٦].

وعلى أحدهما تحمل صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة ، كما مرّ.

والإتيان بالإقامة وحدها في الصورتين تامة أفضل من إفراد فصولهما ، كما نصّ عليه مرسلة يزيد مولى الحكم : « لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا » [٧].


[١] أمالي الصدوق : ٥١١.

[٢] الذخيرة : ٢٥٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢ ، وفي المصادر : بريد بن معاوية.

[٤] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٥.

[٥] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٤٠ ، العلامة في التذكرة ١ : ١٠٥ ، المنتهى ١ : ٢٥٥.

[٦] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٤.

[٧] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب الأذان

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست