في شيء ممّا ذكر
بقوله : من دين الإماميّة أنّ الأذان والإقامة مثنى مثنى [١].
وأمّا الأخير :
فلم أعثر له على مستند تام.
فروع
:
أ : يجوز توحيد
كلّ فصل منهما في السفر وعند الحاجة والاستعجال.
أمّا الأول فنسبه
في الذخيرة إلى الأصحاب [٢] ، وتدلّ عليه صحيحة ابن وهب : « الأذان يقصّر في السفر كما
يقصّر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة » [٣].
ورواية نعمان
الرازي : « يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٤].
وأمّا الثاني
فذكره جملة من الأصحاب أيضا [٥] ، وتدلّ عليه صحيحة الحذاء : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبّر واحدة
واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت
مستعجلا » [٦].
وعلى أحدهما تحمل
صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة ، كما مرّ.
والإتيان بالإقامة
وحدها في الصورتين تامة أفضل من إفراد فصولهما ، كما نصّ عليه مرسلة يزيد مولى
الحكم : « لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا » [٧].