بل تدلّ عليه أيضا
صحيحة ابن وهب ، المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول :
الله أكبر ، فإنّه مرّتان » [١] خرج منهما غير التهليل بالدليل وبقي هو.
وعن الخلاف
والمبسوط : جعل بعضهم فصول الإقامة كالأذان [٢] ، فيكون التهليل فيها مرّتين.
وعن الإسكافي
تكريره مع انفراد الإقامة عن الأذان [٤].
ولعلّ مستند
الأولين ما دلّ على أنّ الإقامة مثنى مثنى ، وعلى أنّ الإقامة مثل الأذان.
ويجاب عنهما بوجوب
تخصيصهما بغير التهليل ، لما مرّ.
مضافا إلى أنه قد
عرفت إمكان إرادة مطلق التكرار من الأثناء ، فيراد به تكرير كلمة التوحيد المقول
أولا مع الشهادة.
ولذا ترى السيد في
الناصريّات بعد ما قال : الأذان كالإقامة مثنى مثنى ، ونسبه إلى أصحابنا قال :
ويأتي بجميع الإقامة وترا ، لأنها سبع عشرة كلمة وذلك وتر [٥].
وممّا ذكر هنا
وسبق في معنى مثنى مثنى يعلم عدم مخالفة الصدوق في أماليه
[١] التهذيب ٢ : ٦١
ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح
٣.