responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 484

وضعفهما بما مرّ منجبر.

بل تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن وهب ، المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول : الله أكبر ، فإنّه مرّتان » [١] خرج منهما غير التهليل بالدليل وبقي هو.

وعن الخلاف والمبسوط : جعل بعضهم فصول الإقامة كالأذان [٢] ، فيكون التهليل فيها مرّتين.

وجوّزه في النهاية أيضا [٣].

وعن الإسكافي تكريره مع انفراد الإقامة عن الأذان [٤].

ولعلّ مستند الأولين ما دلّ على أنّ الإقامة مثنى مثنى ، وعلى أنّ الإقامة مثل الأذان.

ويجاب عنهما بوجوب تخصيصهما بغير التهليل ، لما مرّ.

مضافا إلى أنه قد عرفت إمكان إرادة مطلق التكرار من الأثناء ، فيراد به تكرير كلمة التوحيد المقول أولا مع الشهادة.

ولذا ترى السيد في الناصريّات بعد ما قال : الأذان كالإقامة مثنى مثنى ، ونسبه إلى أصحابنا قال : ويأتي بجميع الإقامة وترا ، لأنها سبع عشرة كلمة وذلك وتر [٥].

وممّا ذكر هنا وسبق في معنى مثنى مثنى يعلم عدم مخالفة الصدوق في أماليه‌


[١] التهذيب ٢ : ٦١ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٣.

[٢] الخلاف ١ : ٢٧٩ ، المبسوط ١ : ٩٩.

[٣] النهاية : ٦٩.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٩٠.

[٥] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست