فتخصّصه.
وجوابه : أنه يصير أخصّ من وجه فيصار إلى الترجيح ، وهو معنا.
مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور ، فيكون أخصّ مطلقا بالتقريب السابق.
هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني ، وعدم دلالة أخبار المعذور على الاختصاص.
المسألة الخامسة : آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقا ، عند الهداية والمقنعة والخلاف وجمل الشيخ واقتصاده ومصباحه ، والقاضي [١].
للروايات الواردة في نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلث ، ثمَّ قال : « ما بين الوقتين وقت » [٢].
ومرسلة الفقيه : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » [٣].
ورواية زرارة ، وفيها : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » [٤].
والمروي في الهداية : « ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل » [٥].
ولروايات أخر غير دالّة جدّا.
ونصفه كذلك ، عند السيد والإسكافي والديلمي وابن زهرة والحلبي [٦] ،
[١] الهداية : ٣٠ ، المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٦٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٧٤ ، الاقتصاد : ٢٥٦ ، مصباح المتهجد : ٢٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٩.
[٢] الوسائل ٤ : ١٥٧ أبواب المواقيت ١٠ ح ٥ ـ ٨.
[٣] الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ٤ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٦٢ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
[٥] الهداية : ٣٠.
[٦] السيد في جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ) ١ : ٢٧٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٠ ، الديلمي في المراسم : ٦٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧.