وعن الثانية :
بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية ، الذي هو أول المغرب في كثير من
الأخبار ، بل قيل بذلك في الثالثة أيضا ، ولكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها
: بأنّ دلالتها على نفي وقتية قبل الغيبوبة ليست إلاّ بمفهوم الزمان ، الضعيف ،
ومع ذلك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقا ، فيكون أعم مطلقا من أخبارنا
جميعا إن أبقيت الثالثة على إطلاقها ، ومن بعضها إن خصّت بغير المسافر أو غير
المعذور ، فيخصّص بها.
ولو سلّم التعارض
فالترجيح لنا قطعا ، بالكثرة التي هي معنى الشهرة في الرواية ، التي هي من
المرجحات المنصوصة ، وبموافقة الشهرة العظيمة ، ومخالفة العامة ، فإنّ القول
الثاني موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع.
وللمقنعة والنهاية
للشيخ والتهذيب ، فالثاني للمختار ، والأول لذوي الأعذار ، كما في الأولين [١] ، أو لمن علم أو
ظنّ أنه لا يتمكّن بعد الغيبوبة ، كما في الثالث [٢] ، جمعا بين
القسمين المتقدّمين ، بشهادة طائفة من الأخبار ، كموثّقة جميل ، المتقدّمة [٣].
وصحيحة الحلبي : «
ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [٤].
ورواية البطيخي :
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمَّ ارتحل [٥].
فتلك الأخبار
يخصّص القسم الثاني ، وبه يصير أخصّ من الأول ،