responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 45

ويجاب عن الأول : بأنه لعلّه للأفضلية.

وعن الثانية : بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية ، الذي هو أول المغرب في كثير من الأخبار ، بل قيل بذلك في الثالثة أيضا ، ولكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها : بأنّ دلالتها على نفي وقتية قبل الغيبوبة ليست إلاّ بمفهوم الزمان ، الضعيف ، ومع ذلك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقا ، فيكون أعم مطلقا من أخبارنا جميعا إن أبقيت الثالثة على إطلاقها ، ومن بعضها إن خصّت بغير المسافر أو غير المعذور ، فيخصّص بها.

ولو سلّم التعارض فالترجيح لنا قطعا ، بالكثرة التي هي معنى الشهرة في الرواية ، التي هي من المرجحات المنصوصة ، وبموافقة الشهرة العظيمة ، ومخالفة العامة ، فإنّ القول الثاني موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع.

وللمقنعة والنهاية للشيخ والتهذيب ، فالثاني للمختار ، والأول لذوي الأعذار ، كما في الأولين [١] ، أو لمن علم أو ظنّ أنه لا يتمكّن بعد الغيبوبة ، كما في الثالث [٢] ، جمعا بين القسمين المتقدّمين ، بشهادة طائفة من الأخبار ، كموثّقة جميل ، المتقدّمة [٣].

وصحيحة الحلبي : « ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [٤].

ورواية البطيخي : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمَّ ارتحل [٥].

فتلك الأخبار يخصّص القسم الثاني ، وبه يصير أخصّ من الأول ،


[١] المقنعة ٩٣ ـ ٩٥ ، النهاية : ٥٩.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٣.

[٣] في ص ٣٩.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست