قال : وقال بعض
مشايخنا ـ رحمهمالله ـ : بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها ، كان شرطهم فاسدا
، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها [٢]. انتهى.
أقول : الحقّ جواز الصلاة فيهما وفي سائر
معابد الكفّار ومساجد المخالفين ، لا لما ذكره من إطلاق الأخبار المذكورة ، لكونه
محل كلام ، وكذا فساد الشرط المذكور. ولا لما قيل من أنّ الواقف لمّا علم بعد موته
حقّية مذهبنا يرضى قطعا [٣] ، أو لأنه لو علم الواقع لكان راضيا ، إذ لا مدخلية لرضا
الواقف وعدمه بعد تحقّق الوقف ولزومه أصلا سيما الواقف الميت ، ولا للرضا الفرضي.
بل لما تقدّم ذكره
من أنّ الأصل جواز هذا النوع من التصرّف الغير المتلف ولا المضرّ في كلّ موضع ،
وأن الظاهر أنه كالاستظلال بالحائط أو الاستضاءة بالسراج أو وضع اليد على جدار
الغير ، ولا دليل على حرمة أمثال هذه التصرّفات بدون الإذن بل مع المنع ، بل ولا
على حرمة الجلوس في ملك الغير من غير إضرار به ولو منع عنه إلاّ الإجماع أو بعض
الأخبار الضعيفة ([٤]) الموقوفة حجّيتها على الانجبار ، وكلاهما مفقودان في
المقام ، مع أنّ المذكور فيها التصرّف ، وكون نحو ذلك تصرّفا لغة محل كلام.
ومنها : بيوت الخمور والنيران ، بلا خلاف في المرجوحية فيهما
إلاّ لنادر من المتأخّرين في الثاني ([٥]) ، وهو الحجّة فيهما.
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٢
ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ١.