ومقتضاهما وإن كان
تحريم الصلاة في الأول ـ كما حكي عن المقنع والفقيه والمقنعة والنهاية [٣] ، والديلمي [٤] ـ إلاّ أنّهما
معارضان بالرواية المرسلة في المقنع ، قال : « وروي أنها تجوز » المنجبرة بالشهرة
العظيمة التي هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة ، المعتضدة بالأصل والعمومات ،
فلا يصلحان لإثبات التحريم ، فالقول به ضعيف.
وأضعف منه : القول
به في الثاني ، كما عن الثلاثة الأخيرة [٥] ، لعدم ورود نصّ فيها بالكلّية ، وإنّما علّلوا المنع فيها
: بأنّ في الصلاة فيها تشبّها بعبّادها.
وهو كما ترى لا
يفيد المنع قطعا ، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر المدارك والذخيرة [٦] ، حيث إنّ فيهما
ـ بعد تضعيف التعليل ـ احتمال اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران ، لأنّها ليست
موضع رحمة ، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه.
ثمَّ المعبّر عنه
في كلام جماعة وإن كان بيوت الخمر الظاهرة في نوع اختصاص لها به ، إلاّ أنّ مقتضى
الموثّق ثبوت الكراهة في كلّ بيت فيه خمر ، كما أنّ مقتضى فتوى الجماعة في الثاني
ثبوتها في كلّ بيت معدّ للنيران كالفرن والأتّون [٧] وإن لم يكن موضع
عبادتها.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٢
الصلاة ب ٦٣ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ و ٣٧٧ ـ ٨٦٤ و ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ـ ٦٦٠
، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢١ ح ١.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب
مكان المصلّي ب ١٦ ح ١.