responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 441

لاختصاص الدليل ، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الأئمة عليهم‌السلام ، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره ، فيتعدّى بعدم القول بالفصل.

وأمّا المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير شاذّ من متأخّري من تأخّر ، للأصل ، وصحيحة الحميري.

ودليل المانع : رواية الاحتجاج.

وهي مردودة بعدم صلاحيتها لإثبات الحرمة ، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة.

مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة ، بل لنصوص أخر كثيرة مصرّحة بجوازها في زيارة الحسين عليه‌السلام وغيره من الأئمة عليهم‌السلام.

كالمروي في العيون : من أنّ الرضا عليه‌السلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى ستّ ركعات [١].

ورواية ابن ناجية : « صلّ عند رأس قبر الحسين عليه‌السلام » [٢].

ورواية الثمالي : « ثمَّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه‌السلام وصلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى » إلى أن قال : « وإن شئت صلّيت خلف القبر وعند رأسه أفضل » [٣].

وفي رواية صفوان : « ثمَّ قم فصلّ ركعتين عند الرأس » [٤] إلى غير ذلك.


[١] العيون ٢ : ١٦ ـ ٤٠ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٤.

[٢] كامل الزيارات : ٢٤٥ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٥١٩ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٩ ح ٥.

[٣] كامل الزيارات : ٢٤٠ ، المستدرك ١٠ : ٣٢٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٢ ح ٣.

[٤] مصباح المتهجد : ٦٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست