لاختصاص الدليل ،
وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الأئمة عليهمالسلام ، بخلاف ما إذا
ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره ، فيتعدّى بعدم القول بالفصل.
وأمّا المحاذاة له
عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير شاذّ من
متأخّري من تأخّر ، للأصل ، وصحيحة الحميري.
ودليل المانع :
رواية الاحتجاج.
وهي مردودة بعدم
صلاحيتها لإثبات الحرمة ، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة.
مضافا إلى
معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة ، بل لنصوص أخر كثيرة مصرّحة بجوازها في
زيارة الحسين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام.
كالمروي في العيون
: من أنّ الرضا عليهالسلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التي عند
رأس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلّى ستّ ركعات [١].
ورواية ابن ناجية
: « صلّ عند رأس قبر الحسين عليهالسلام » [٢].
ورواية الثمالي :
« ثمَّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليهالسلام وصلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى » إلى أن قال : « وإن
شئت صلّيت خلف القبر وعند رأسه أفضل » [٣].
وفي رواية صفوان :
« ثمَّ قم فصلّ ركعتين عند الرأس » [٤] إلى غير ذلك.
[١] العيون ٢ : ١٦ ـ
٤٠ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٤.
[٢] كامل الزيارات :
٢٤٥ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٥١٩ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٩ ح ٥.
[٣] كامل الزيارات :
٢٤٠ ، المستدرك ١٠ : ٣٢٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٢ ح ٣.