responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 442

نعم ، تكره لهذه الرواية. ولا تنافيها الصحيحة ، إذ غايتها الجواز. ولا الأخبار المذكورة ، إذ غايتها استحباب صلاة عند الرأس ، وهو لا ينافي كراهة غيرها ، فالرواية بها مخصوصة.

والخلف أفضل من جانب الرأس في غير المنصوصة ، لهذه الرواية ، بل يشعر به الصحيحة.

ولا تنافيه رواية الثمالي ، إذ مدلولها أفضلية صلاة خاصة عند رأس الحسين عليه‌السلام ، وهي مسلّمة.

ويحصل ممّا ذكر أنّ المحاذاة عند الرأس أو الرجلين أفضل من التقدّم والخلف منها ، وغير الثلاثة منه ، إلاّ فيما ورد في موضع مخصوص.

فروع :

أ : ما ذكر في حكم قبر غير الإمام من كراهة الصلاة إليه وعليه يعمّ القبر الواحد والمتعدّد.

وأمّا كراهتها بين القبور فإنما هي مع تعدّدها ، لا لما قيل من أن مورد الأخبار القبور [١] ، لأنّها جمع محلّى مفيد للعموم الأفرادي ، ولذا لو قال : لا يجوز نبش القبور ، يحكم به في كلّ فرد فرد ، ولا يشترط فيه الجمعيّة.

بل لأنّ النهي إنّما هو عن الصلاة بين القبور وفي خلالها ، ولا يصدق ذلك إلاّ مع التعدّد.

بل نقول : إنّ المنهي عنه الصلاة بين القبور لا القبر والقبرين أيضا.

ولا يفيد حديث المناهي الناهي عن الصلاة في المقابر ولو بملاحظة إفادة الجمع للعموم الأفرادي كما في قوله فيه : « ونهى أن يجصّص المقابر » [٢] لأنه لا يثبت‌


[١] الحدائق ٧ : ٢٢٧.

[٢] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست