نعم ، تكره لهذه
الرواية. ولا تنافيها الصحيحة ، إذ غايتها الجواز. ولا الأخبار المذكورة ، إذ
غايتها استحباب صلاة عند الرأس ، وهو لا ينافي كراهة غيرها ، فالرواية بها مخصوصة.
والخلف أفضل من
جانب الرأس في غير المنصوصة ، لهذه الرواية ، بل يشعر به الصحيحة.
ولا تنافيه رواية
الثمالي ، إذ مدلولها أفضلية صلاة خاصة عند رأس الحسين عليهالسلام ، وهي مسلّمة.
ويحصل ممّا ذكر
أنّ المحاذاة عند الرأس أو الرجلين أفضل من التقدّم والخلف منها ، وغير الثلاثة
منه ، إلاّ فيما ورد في موضع مخصوص.
فروع
:
أ : ما ذكر في حكم
قبر غير الإمام من كراهة الصلاة إليه وعليه يعمّ القبر الواحد والمتعدّد.
وأمّا كراهتها بين
القبور فإنما هي مع تعدّدها ، لا لما قيل من أن مورد الأخبار القبور [١] ، لأنّها جمع
محلّى مفيد للعموم الأفرادي ، ولذا لو قال : لا يجوز نبش القبور ، يحكم به في كلّ
فرد فرد ، ولا يشترط فيه الجمعيّة.
بل لأنّ النهي
إنّما هو عن الصلاة بين القبور وفي خلالها ، ولا يصدق ذلك إلاّ مع التعدّد.
بل نقول : إنّ
المنهي عنه الصلاة بين القبور لا القبر والقبرين أيضا.
ولا يفيد حديث
المناهي الناهي عن الصلاة في المقابر ولو بملاحظة إفادة الجمع للعموم الأفرادي كما
في قوله فيه : « ونهى أن يجصّص المقابر » [٢] لأنه لا يثبت