responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 426

نعم ، لو كانت النجاسة المتعدّية دم القروح يجب الاجتناب ، لعدم العفو عنه حينئذ ، ويمكن حمل كلام الفاضل عليه أيضا.

وأمّا مسجد الجبهة فيشترط طهارته مطلقا إجماعا محقّقا ، لعدم قدح خلاف من يأتي ، ومحكيا عن الغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد [١]. وقال بعض مشايخنا : إنّ عليه المسلمين في الأعصار والأمصار [٢] ، وهو الحجة ، مضافا إلى النبوي المتقدم [٣] المنجبر بما ذكر.

والاحتجاج بعموم الموثّقين السابقين ومفهوم صحيحتي زرارة : إحداهما : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال : « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به » [٤] والثانية : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [٥]. غير جيّد ، لتعارضهما مع ما مرّ من الأخبار بالتباين في موضع الجبهة ، وخروجه بالإجماع والنبوي عمّا مرّ إنّما يفيد للاحتجاج في غير هذا المطلب ، وأمّا فيه فلا.

خلافا للمحكي عن الراوندي [٦] ، بل في الذخيرة [٧] عن الوسيلة والمعتبر [٨] ،


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٤٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ٨٦ ، التذكرة ١ : ٨٧ ، الذكرى : ١٦٠ ، روض الجنان : ٢٢١ ، جامع المقاصد ٢ : ١٢٦.

[٢] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٣] في ص ٤٢٣.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢.

[٥] الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.

[٦] نقله عنه في المختلف : ٦١.

[٧] الذخيرة : ٢٣٩.

[٨] الوسيلة : ٧٩ ، المعتبر ١ : ٤٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست