نعم ، لو كانت
النجاسة المتعدّية دم القروح يجب الاجتناب ، لعدم العفو عنه حينئذ ، ويمكن حمل
كلام الفاضل عليه أيضا.
وأمّا مسجد الجبهة
فيشترط طهارته مطلقا إجماعا محقّقا ، لعدم قدح خلاف من يأتي ، ومحكيا عن الغنية
والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد [١]. وقال بعض
مشايخنا : إنّ عليه المسلمين في الأعصار والأمصار [٢] ، وهو الحجة ،
مضافا إلى النبوي المتقدم [٣] المنجبر بما ذكر.
والاحتجاج بعموم
الموثّقين السابقين ومفهوم صحيحتي زرارة : إحداهما : السطح يصيبه البول أو يبال
عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال : « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس
به » [٤] والثانية : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : «
إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [٥]. غير جيّد ، لتعارضهما مع ما مرّ من الأخبار بالتباين في
موضع الجبهة ، وخروجه بالإجماع والنبوي عمّا مرّ إنّما يفيد للاحتجاج في غير هذا
المطلب ، وأمّا فيه فلا.
خلافا للمحكي عن
الراوندي [٦] ، بل في الذخيرة [٧] عن الوسيلة والمعتبر [٨] ،