وعن الخامس
والسادس : بالقصور عن إفادة الحرمة ، لما مرّ غير مرّة.
ولو سلّم فليحملا
على الكراهة بقرينة الأخبار المتقدّمة الراجحة عليهما بالأصحّيّة والأكثريّة
والاستفاضة ، والاعتضاد بالأصل والإطلاقات والشهرة العظيمة ، بل الإجماع.
مضافا إلى عموم
الثانية بالنسبة إلى المتعدّية وموضع الجبهة ، وخصوصية الأخبار المعارضة لهما
بغيرهما صريحا أو دليلا كما يأتي ، فالحمل عليهما متعيّن.
وأما الاولى وإن
كان تعارضها مع غير [ ما قبل ] [١] الأخيرتين بالعموم من وجه ، لاختصاصها بالجافّ بغير الشمس
، وعمومها بالنسبة إلى موضع الجبهة ، ومعه بالتباين ، ولكن معه يرجع إلى أصل عدم
الاشتراط أيضا.
ومنه يظهر الجواب
عن السابع أيضا ، مع أنّ الظاهر أنّ التعارض معه بالعموم المطلق ، لأعميّته
بالنسبة إلى المتعدّية وغيرها ، فيجب التخصيص.
وعن الثامن :
بالحمل على موضع الجبهة ، لأنّه الحقيقة لما يسجد عليه ، مع أن الوقود بما ذكر لا
ينجس الجصّ ، فالتطهير على رفع التنفّر محمول.
هذا في غير النجاسة
المتعدية ، وأمّا المتعدّية إلى ما يشترط طهارته في الصلاة فاعتبار الطهارة ظاهر ،
إلاّ أن تكون معفوا عنها فلا تضر ، لوجوب الصلاة مع الطهارة المتوقّفة على
الاجتناب ، وللعمومات المذكورة الخارجة عنها غير المتعدّية بما ذكر ، وخصوص صحيحة
علي ، الثانية. وفاقا للذكرى والمسالك والمدارك [٢].
وخلافا للمحكي في
الإيضاح عن والده أنه قال : الإجماع منّا واقع على اشتراط خلوه عن نجاسة متعدّية
وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن [٣] ، واستقواه بعض مشايخنا [٤] ، للإجماع
المنقول. ويدفع بعدم الحجية.