responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 425

وعن الخامس والسادس : بالقصور عن إفادة الحرمة ، لما مرّ غير مرّة.

ولو سلّم فليحملا على الكراهة بقرينة الأخبار المتقدّمة الراجحة عليهما بالأصحّيّة والأكثريّة والاستفاضة ، والاعتضاد بالأصل والإطلاقات والشهرة العظيمة ، بل الإجماع.

مضافا إلى عموم الثانية بالنسبة إلى المتعدّية وموضع الجبهة ، وخصوصية الأخبار المعارضة لهما بغيرهما صريحا أو دليلا كما يأتي ، فالحمل عليهما متعيّن.

وأما الاولى وإن كان تعارضها مع غير [ ما قبل ] [١] الأخيرتين بالعموم من وجه ، لاختصاصها بالجافّ بغير الشمس ، وعمومها بالنسبة إلى موضع الجبهة ، ومعه بالتباين ، ولكن معه يرجع إلى أصل عدم الاشتراط أيضا.

ومنه يظهر الجواب عن السابع أيضا ، مع أنّ الظاهر أنّ التعارض معه بالعموم المطلق ، لأعميّته بالنسبة إلى المتعدّية وغيرها ، فيجب التخصيص.

وعن الثامن : بالحمل على موضع الجبهة ، لأنّه الحقيقة لما يسجد عليه ، مع أن الوقود بما ذكر لا ينجس الجصّ ، فالتطهير على رفع التنفّر محمول.

هذا في غير النجاسة المتعدية ، وأمّا المتعدّية إلى ما يشترط طهارته في الصلاة فاعتبار الطهارة ظاهر ، إلاّ أن تكون معفوا عنها فلا تضر ، لوجوب الصلاة مع الطهارة المتوقّفة على الاجتناب ، وللعمومات المذكورة الخارجة عنها غير المتعدّية بما ذكر ، وخصوص صحيحة علي ، الثانية. وفاقا للذكرى والمسالك والمدارك [٢].

وخلافا للمحكي في الإيضاح عن والده أنه قال : الإجماع منّا واقع على اشتراط خلوه عن نجاسة متعدّية وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن [٣] ، واستقواه بعض مشايخنا [٤] ، للإجماع المنقول. ويدفع بعدم الحجية.


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] الذكرى : ١٥٠ ، المسالك ١ : ٢٥ ، المدارك ٣ : ٢٢٦.

[٣] الإيضاح ١ : ٩٠.

[٤] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست