و : الحكم مختص
بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية ، للأصل ، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما
حقيقة.
المسألة
الثالثة : المشهور كما صرّح
به جماعة [٢] ، بل قيل : لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ عمّن يأتي [٣] : عدم اعتبار
طهارة ما عدا مسجد الجبهة. وهو كذلك ، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة
العظيمة والنصوص المستفيضة ، كصحاح علي :
أولاها : عن
البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : « نعم
لا بأس » [٤].
وثانيتها : عن
البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها؟ قال : « إذا يبست لا بأس » [٥] وقريبة منها
موثّقة الساباطي [٦].
وثالثتها : عن
البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّي
فيهما إذا جفّا؟ قال : « نعم » [٧].
[١] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ١ : ٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٥ ، وصاحب الحدائق
٧ : ١٩٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٩.
[٢] منهم العلامة في
المختلف : ٨٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٦ ،
والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٨٥ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٤ ، وصاحب الرياض ١ :
١٣٩.