responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 422

جماعة [١] ، وليس ببعيد.

و : الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية ، للأصل ، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة.

المسألة الثالثة : المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل قيل : لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ عمّن يأتي [٣] : عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة. وهو كذلك ، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة ، كصحاح علي :

أولاها : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : « نعم لا بأس » [٤].

وثانيتها : عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها؟ قال : « إذا يبست لا بأس » [٥] وقريبة منها موثّقة الساباطي [٦].

وثالثتها : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّي فيهما إذا جفّا؟ قال : « نعم » [٧].


[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٥ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٩.

[٢] منهم العلامة في المختلف : ٨٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٦ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٢٨٥ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٩.

[٣] الرياض ١ : ١٣٩.

[٤] التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٣.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٢.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.

[٧] الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٦ ، قرب الإسناد : ١٩٦ ـ ٧٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست