responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 421

جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة.

ويضعّف : بإطلاق الفتاوى والنصوص كما صرّح في روض الجنان [١]. والتبادر ممنوع. وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة التصرّف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ ، لبطلان التكليف بما لا يطاق ، ومثله غير جار في المقام.

والتحقيق : لا تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحيّة الإضافية أو أقليّة الثواب ـ اللتين هما معناها في العبادات ـ وبين الاضطرار ، فالحقّ بقاء الكراهة معه أيضا.

نعم يشكل على القول بالحرمة.

هـ : ولو ضاق المكان واتّسع الزمان صلّى الرجل ابتداء استحبابا ، لصحيحة محمّد ، المتقدّمة [٢].

وتوهّم اقتضائها الوجوب فاسد ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور ، السابقة [٣].

وحملها على التقديم المكاني دون الفعلي ـ كما في المدارك والذخيرة [٤] واستدلاّ بها على جواز تقديم المرأة مكانا ـ باطل ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة مع تقدّم المرأة مكانا ، فالقول بالوجوب ـ كما عن الشيخ [٥] ـ ضعيف.

هذا إذا لم يختص المكان بها ، وإن اختصّ فلا أولوية للرجل في تقديمه إلاّ أن تأذن له فيه.

وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا؟ كلّ محتمل ، وبالأول صرّح‌


[١] روض الجنان : ٢٢٧.

[٢] في ص ٤١٤.

[٣] في ص ٤١٤.

[٤] المدارك ٣ : ٢٢٢ ، الذخيرة : ٢٤٤.

[٥] النهاية : ١٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست