ويضعّف : بإطلاق
الفتاوى والنصوص كما صرّح في روض الجنان [١]. والتبادر ممنوع. وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل
انتفاء حرمة التصرّف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ ، لبطلان التكليف بما لا
يطاق ، ومثله غير جار في المقام.
والتحقيق : لا
تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحيّة الإضافية أو أقليّة الثواب ـ اللتين هما
معناها في العبادات ـ وبين الاضطرار ، فالحقّ بقاء الكراهة معه أيضا.
نعم يشكل على
القول بالحرمة.
هـ : ولو ضاق
المكان واتّسع الزمان صلّى الرجل ابتداء استحبابا ، لصحيحة محمّد ، المتقدّمة [٢].
وتوهّم اقتضائها
الوجوب فاسد ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور ،
السابقة [٣].
وحملها على
التقديم المكاني دون الفعلي ـ كما في المدارك والذخيرة [٤] واستدلاّ بها على
جواز تقديم المرأة مكانا ـ باطل ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة مع تقدّم
المرأة مكانا ، فالقول بالوجوب ـ كما عن الشيخ [٥] ـ ضعيف.
هذا إذا لم يختص
المكان بها ، وإن اختصّ فلا أولوية للرجل في تقديمه إلاّ أن تأذن له فيه.
وهل الأولى لها أن
تأذن له في ذلك أم لا؟ كلّ محتمل ، وبالأول صرّح