responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 384

الصدر أو القفاء ، كما احتمله بعض المتأخّرين [١] ، جمعا بين أخبار التحنّك والإسدال [٢].

ويجمع تارة أيضا : بحمل الاولى على التحنّك حين التعمّم والأخرى على الإسدال بعده ، واخرى : بتخصيص الاولى بحال يراد فيه المسكنة والتخشّع ، والثانية بحال يراد فيها الاختيال والترفّع ، وثالثة : بتخصيص الاولى بالرعية والثانية بالرسول والعترة ، لورود أخبار الإسدال فيهم ، ورابعة : بالتخيير بين الأمرين.

والكلّ خروج عن الظاهر خال عن الشاهد.

والتحقيق أنّه لا تنافي بين الصنفين ، إذ الإسدال لا يكون إلاّ بطرف العمامة ، والتحنّك يتحقّق بكلّ جزء منها ، فيمكن الجمع بين الأمرين بالتحنّك بشي‌ء من الوسط وإسدال أحد الطرفين.

وهل المكروه ترك التحنّك للمعتمّ حتى لم يرتكب غير المعتمّ مكروها ، أو مطلق فلا تتأدّى السنّة إلاّ بالتعمّم والتحنّك؟ مقتضى كلام الأكثر : الأول ، وظاهر الخبر الأول : الثاني ، فهو الأجود ، ولكن ذلك في حال الصلاة ، وأمّا في غيرها فأخباره تكره ترك التحنّك للمتعمّم ، إلاّ أن يستند في أولوية التحنّك مطلقا بأولوية التعمّم الذي يستحب معه التحنّك.

ثمَّ في كلام جماعة [٣] نسبة حرمة [ ترك ] [٤] التحنّك للمتعمّم في الصلاة إلى الصدوق طاب ثراه ، وكأنّها مأخوذة من قوله المتقدم ذكره بجعل قوله : « ولا يجوز » ابتداء كلام من نفسه لا حكاية عن مشايخه ، أو من ظهور ما نقله في اتّفاق مشايخه‌


[١] البحار ٨٠ : ١٩٥.

[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٩٩ ، ٤٠١ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ و ٢٦.

[٣] منهم العلامة في المختلف : ٨٣ ، والشهيد الأول في البيان : ١٢٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٠.

[٤] أضفناه لاقتضاء المعنى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست