responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 383

والآخر : « من صلّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [١].

وضعف الخبرين في المقام غير ضائر ، مع أنّ ما مرّ له جابر ، ومع ذلك مؤيّدان بما نقله الصدوق عن مشايخه أنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي وهو غير متحنك [٢]. والطابقية هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط.

وبإطلاقات كراهة التعمّم من دون تحنّك كمرسلة الفقيه : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم » [٣] وفي خبر عيسى : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٤].

ومرسلة الكافي : « الطابقية عمة إبليس لعنه الله » [٥] وغير ذلك.

ولمّا كان الاقتعاط عدم جعل شي‌ء من العمامة تحت الحنك ، والمعهود من التحنّك أيضا جعل شي‌ء منها تحته ، بل هو معنى التلحّي بالعمامة وإدارتها تحت الحنك ، فلا بدّ أن يكون المتحنّك به جزءا من العمامة وسطها أو طرفها لا شيئا من الخارج ، فلا تتأدّى السنّة بغيرها.

وتردّد المحقّق الثاني واحتمل تأدّيها به أيضا [٦].

وكذا المتبادر من التلحّي والتحنّك تطويق شي‌ء من العمامة تحت الحنك ، بل هو صريح معنى الإدارة المصرّح بها ، فلا يتحقّق بإسدال طرف منها على‌


[١] الغوالي ٢ : ٢١٤ ـ ٦ ، والاقتعاط هو شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ، مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٢.

[٣] الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٨.

[٤] الكافي ٦ : ٤٦١ الزي والتجمل ب ١٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧ ، الوسائل ٤ : ٤٠١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٤٦١ الزي والتجمل ب ١٥ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٤.

[٦] جامع المقاصد ٢ : ١١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست