والآخر : « من
صلّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [١].
وضعف الخبرين في
المقام غير ضائر ، مع أنّ ما مرّ له جابر ، ومع ذلك مؤيّدان بما نقله الصدوق عن
مشايخه أنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي وهو
غير متحنك [٢]. والطابقية هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو
الاقتعاط.
وبإطلاقات كراهة
التعمّم من دون تحنّك كمرسلة الفقيه : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي
بالعمائم » [٣] وفي خبر عيسى : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه
فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٤].
ومرسلة الكافي : «
الطابقية عمة إبليس لعنه الله » [٥] وغير ذلك.
ولمّا كان
الاقتعاط عدم جعل شيء من العمامة تحت الحنك ، والمعهود من التحنّك أيضا جعل شيء
منها تحته ، بل هو معنى التلحّي بالعمامة وإدارتها تحت الحنك ، فلا بدّ أن يكون
المتحنّك به جزءا من العمامة وسطها أو طرفها لا شيئا من الخارج ، فلا تتأدّى
السنّة بغيرها.