الصدر أو القفاء ،
كما احتمله بعض المتأخّرين [١] ، جمعا بين أخبار التحنّك والإسدال [٢].
ويجمع تارة أيضا :
بحمل الاولى على التحنّك حين التعمّم والأخرى على الإسدال بعده ، واخرى : بتخصيص
الاولى بحال يراد فيه المسكنة والتخشّع ، والثانية بحال يراد فيها الاختيال
والترفّع ، وثالثة : بتخصيص الاولى بالرعية والثانية بالرسول والعترة ، لورود
أخبار الإسدال فيهم ، ورابعة : بالتخيير بين الأمرين.
والكلّ خروج عن
الظاهر خال عن الشاهد.
والتحقيق أنّه لا
تنافي بين الصنفين ، إذ الإسدال لا يكون إلاّ بطرف العمامة ، والتحنّك يتحقّق بكلّ
جزء منها ، فيمكن الجمع بين الأمرين بالتحنّك بشيء من الوسط وإسدال أحد الطرفين.
وهل المكروه ترك
التحنّك للمعتمّ حتى لم يرتكب غير المعتمّ مكروها ، أو مطلق فلا تتأدّى السنّة
إلاّ بالتعمّم والتحنّك؟ مقتضى كلام الأكثر : الأول ، وظاهر الخبر الأول : الثاني
، فهو الأجود ، ولكن ذلك في حال الصلاة ، وأمّا في غيرها فأخباره تكره ترك التحنّك
للمتعمّم ، إلاّ أن يستند في أولوية التحنّك مطلقا بأولوية التعمّم الذي يستحب معه
التحنّك.
ثمَّ في كلام
جماعة [٣] نسبة حرمة [ ترك ] [٤] التحنّك للمتعمّم في الصلاة إلى الصدوق طاب ثراه ، وكأنّها
مأخوذة من قوله المتقدم ذكره بجعل قوله : « ولا يجوز » ابتداء كلام من نفسه لا
حكاية عن مشايخه ، أو من ظهور ما نقله في اتّفاق مشايخه