responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 382

معاني الأخبار [١] وإن وافق ما في الكتب الأخر عنه المشهور.

ولا يبعد حمل المشهور من الصحيحة على هذا المعنى أيضا ، بأن يراد من الجناح الجنس ـ كما في التذكرة والمنتهى [٢] ـ إلاّ أنه خلاف المتبادر.

والاحتياط التجنّب عنه بالمعنيين. بل الأظهر كراهة كلّ منهما ، لصدق الجنس المذكور على المعنيين ، مع أن ظهور الرواية على الطريق المشهور في المعنى الأول وورودها في بعض النسخ بما يوافق الثاني يكفي في إثبات الكراهة لهما ، سواء كان الردّ على اليمين أو اليسار.

وأمّا ما في صحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : « لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على اليمين ، أو دعهما » [٣] حيث إن الظاهر منها تساوي الجمع على اليمين أو الدعة ، فلا يدل على الزائد على جواز الجمع على اليمين ، لعدم إرادة الطلب من الأمر بالجمع إجماعا ، وهو لا ينافي الكراهة.

نعم ، يستفاد منها أن الجمع على اليسار أيضا مكروه آخر ، ففيه جمع بين مكروهين.

ومنها : الصلاة في عمامة لا حنك لها ، فيكره إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى [٤] ، وغيرهما [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى المرويين في الغوالي :

أحدهما : « من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٦].


[١] معاني الأخبار : ٢٨١.

[٢] التذكرة ١ : ٩٩ ، المنتهى ١ : ٢٣٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٩٧ ، المنتهى ١ : ٢٣٣.

[٥] كالرياض ١ : ١٣١.

[٦] الغوالي ٤ : ٣٧ ـ ١٢٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست