معاني الأخبار [١] وإن وافق ما في
الكتب الأخر عنه المشهور.
ولا يبعد حمل
المشهور من الصحيحة على هذا المعنى أيضا ، بأن يراد من الجناح الجنس ـ كما في
التذكرة والمنتهى [٢] ـ إلاّ أنه خلاف المتبادر.
والاحتياط التجنّب
عنه بالمعنيين. بل الأظهر كراهة كلّ منهما ، لصدق الجنس المذكور على المعنيين ، مع
أن ظهور الرواية على الطريق المشهور في المعنى الأول وورودها في بعض النسخ بما
يوافق الثاني يكفي في إثبات الكراهة لهما ، سواء كان الردّ على اليمين أو اليسار.
وأمّا ما في صحيحة
علي : عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : « لا يصلح جمعهما
على اليسار ولكن اجمعهما على اليمين ، أو دعهما » [٣] حيث إن الظاهر
منها تساوي الجمع على اليمين أو الدعة ، فلا يدل على الزائد على جواز الجمع على
اليمين ، لعدم إرادة الطلب من الأمر بالجمع إجماعا ، وهو لا ينافي الكراهة.
نعم ، يستفاد منها
أن الجمع على اليسار أيضا مكروه آخر ، ففيه جمع بين مكروهين.
ومنها : الصلاة في
عمامة لا حنك لها ، فيكره إجماعا محقّقا ومحكيا في المعتبر والمنتهى [٤] ، وغيرهما [٥] ، وهو الحجة ،
مضافا إلى المرويين في الغوالي :
أحدهما : « من
صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٦].