فقهائنا كالنهاية
والمبسوط والوسيلة [١] ، ونسبه في الروض والروضة والبحار إلى المشهور [٢] ، مشعرا بوقوع
الخلاف فيه ، ولعلّه إشارة إلى خلاف السيد كما نقله في السرائر [٣].
فما قيل : من أنه
لم أجد خلافا بين أصحابنا فيه ولعلّ الخلاف المشعر به النسبة إلى المشهور لأهل
اللغة أو فقهاء العامة [٤] ، غير جيّد.
وكيف كان ، فلا
ينبغي الريب في أنّ العبرة بتفسير الإمام الوارد في الرواية الصحيحة المعتضدة
بالشهرة المحكية والمحقّقة ، بل ظاهر الإجماع المستفاد من السرائر [٥] ، بل بالرواية
العامية المروية عن الخدري : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن اشتمال الصمّاء ، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه
الأيمن ويردّ على طرفه الأيسر » [٦] دون ما يخالفه من التفاسير الواردة في كلام اللغويين
والعامة ، كما صرّح به الصدوق في معاني الأخبار [٧].
ثمَّ الظاهر
المتبادر من الرواية على ما في الكافي وأكثر نسخ التهذيب ـ وهو المصرّح به في كلام
الأكثر ـ هو : أن المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت منكب واحد ، سواء كان الأيمن
أو الأيسر ، ثمَّ وضعه على المنكب الواحد.
ولكن المنقول عن
بعض نسخ التهذيب : « جناحيك » والظاهر حينئذ كون المراد إدخال أحد طرفي الثوب من
تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثمَّ جعلهما على منكب واحد ،
ويوافقه المروي في بعض الكتب عن